تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الخنثى
(ويَقِفُ بين صَفِّ الرِّجال والنِّساء في الصَّلاة)؛ لأنّه إن كان رجلاً لا يجوز وقوفُهُ في صَفِّ النِّساء؛ لئلا تَفْسُدُ صَلاتُه، ولو كان امرأةً لا يجوز وقوفُها في صَفِّ الرِّجال؛ لئلا تَفْسُدُ صلاتُهم، فيقف بينهما.
قال: (وإن صَلَّى في صَفِّ النِّساء أَعَاد)؛ لجواز أن يكون رَجلاً.
(ولو صلَّى في صَفِّ الرِّجال يُعيدُ مَن عن يمينِهِ ويَسارِه ومَن خَلْفَه بحذائه)؛ لاحتمال أنّه امرأةٌ.
قال: (ويُصلِّي بقِناع)؛ لاحتمال أنّه امرأةٌ، ويجلس كما تَجْلِسُ المرأةُ.
(ولا يَلْبَسُ الحُليَّ والحَرير)؛ لاحتمال أنّه رجلٌ.
(ولا يخلو به غيرُ مَحْرَمٍ رَجلٌ ولا امرأةٌ، ولا يُسافر بغير مَحْرَم)؛ احتياطاً.
قال: (وتُبْتاع له أَمةٌ تَخْتِنُه)؛ لأنَّه لا يجوز أن يَخْتِنَه رجلٌ ولا امرأةٌ؛ لما بيَّنّا، ويجوز لجاريتِهِ النَّظرُ إلى فرجِهِ رجلاً كان أو امرأةً، (فإذا خَتَنَتْهُ باعها)؛ لاستغنائه عنها.
(وإن لم يكن له مالٌ، فمِن بيتِ المال) (¬1)؛ لأنَّه لمصالحِ المسلمين.
¬__________
(¬1) لأنَّ بيتَ المال أُعِدّ لنوائب المسلمين، فتدخل في ملكه بقدر الحاجة، وهي حاجة الختان، فإذا ختنته تباع، ويردّ ثمنها إلى بيت المال، ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز؛ لأنَّه إن كان ذكراً صحّ النكاح، وإن كان أُنثى فنظر الجنس أخفّ، ثم يفرق بينهما لاحتمال أنَّه أنثى فلا نكاح بينهما، وَتُطلّق؛ لاحتمال أنَّه ذكر، فيصحّ النكاح بينهما فتحصل الفرقة، ثم تعتدّ إن خلا بها احتياطاً، كما في التبيين6: 215.
قال: (وإن صَلَّى في صَفِّ النِّساء أَعَاد)؛ لجواز أن يكون رَجلاً.
(ولو صلَّى في صَفِّ الرِّجال يُعيدُ مَن عن يمينِهِ ويَسارِه ومَن خَلْفَه بحذائه)؛ لاحتمال أنّه امرأةٌ.
قال: (ويُصلِّي بقِناع)؛ لاحتمال أنّه امرأةٌ، ويجلس كما تَجْلِسُ المرأةُ.
(ولا يَلْبَسُ الحُليَّ والحَرير)؛ لاحتمال أنّه رجلٌ.
(ولا يخلو به غيرُ مَحْرَمٍ رَجلٌ ولا امرأةٌ، ولا يُسافر بغير مَحْرَم)؛ احتياطاً.
قال: (وتُبْتاع له أَمةٌ تَخْتِنُه)؛ لأنَّه لا يجوز أن يَخْتِنَه رجلٌ ولا امرأةٌ؛ لما بيَّنّا، ويجوز لجاريتِهِ النَّظرُ إلى فرجِهِ رجلاً كان أو امرأةً، (فإذا خَتَنَتْهُ باعها)؛ لاستغنائه عنها.
(وإن لم يكن له مالٌ، فمِن بيتِ المال) (¬1)؛ لأنَّه لمصالحِ المسلمين.
¬__________
(¬1) لأنَّ بيتَ المال أُعِدّ لنوائب المسلمين، فتدخل في ملكه بقدر الحاجة، وهي حاجة الختان، فإذا ختنته تباع، ويردّ ثمنها إلى بيت المال، ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز؛ لأنَّه إن كان ذكراً صحّ النكاح، وإن كان أُنثى فنظر الجنس أخفّ، ثم يفرق بينهما لاحتمال أنَّه أنثى فلا نكاح بينهما، وَتُطلّق؛ لاحتمال أنَّه ذكر، فيصحّ النكاح بينهما فتحصل الفرقة، ثم تعتدّ إن خلا بها احتياطاً، كما في التبيين6: 215.