تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشِّرب
قال: (ويُورَثُ ويُوصي بمنفعتِهِ دون رقبتِهِ)؛ لأنّه حقٌّ ماليٌّ، فيَجْري فيه الإرث، وجهالةُ الموصى به لا تمنع الوَصيَّة؛ لأنّ الوصيَّةَ من أوسعِ العقود حتى جازت للمَعْدوم وبالمَعْدوم.
قال: (ولا يُباعُ ولا يُوهبُ، ولا يُتْصدَّقُ به)؛ للجهالةِ الفاحشةِ وعدمِ تَصَوُّر القَبْض، ولأنّه ليس بمُتَقَوَّم حتى لو سَقَى به غيرَه لا يُضْمَن.
(ولا يَصْلُح مَهْراً)؛ لما بيّنّا، ويجبُ مهرُ المِثل.
(ولا بَدَلاً في الخُلْع) حتى تَرُدَّ ما قبضتَ من المهر.
(ولا بَدَلاً في الصُّلْح عن دعوى المال، ولا في القِصاص)، ويَسْقُطُ القِصاص، وتجب الدِّية.
(والمياهُ أنواعٌ):
الأَوَّل: (ماءُ البَحر، وهو عامٌّ لجميع الخَلْق الانتفاع به بالشَّفةِ (¬1) وسقي
الأراضي وشَقّ الأنهار) لا يُمْنعُ أحدٌ من شيءٍ من ذلك كالانتفاع بالشَّمس والهواء.
(و) الثَّاني: (الأَوْديةُ والأَنْهار العظام كجَيْحون وسَيْحون والنيل والفُرات ودجلة، فالنّاس مُشتركون فيه في الشِّفة وسَقي الأراضي ونصب
¬__________
(¬1) أيأهل الشفة، وهم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء بالأواني دون سقي الأراضي، كما في الطلبة ص156.
قال: (ولا يُباعُ ولا يُوهبُ، ولا يُتْصدَّقُ به)؛ للجهالةِ الفاحشةِ وعدمِ تَصَوُّر القَبْض، ولأنّه ليس بمُتَقَوَّم حتى لو سَقَى به غيرَه لا يُضْمَن.
(ولا يَصْلُح مَهْراً)؛ لما بيّنّا، ويجبُ مهرُ المِثل.
(ولا بَدَلاً في الخُلْع) حتى تَرُدَّ ما قبضتَ من المهر.
(ولا بَدَلاً في الصُّلْح عن دعوى المال، ولا في القِصاص)، ويَسْقُطُ القِصاص، وتجب الدِّية.
(والمياهُ أنواعٌ):
الأَوَّل: (ماءُ البَحر، وهو عامٌّ لجميع الخَلْق الانتفاع به بالشَّفةِ (¬1) وسقي
الأراضي وشَقّ الأنهار) لا يُمْنعُ أحدٌ من شيءٍ من ذلك كالانتفاع بالشَّمس والهواء.
(و) الثَّاني: (الأَوْديةُ والأَنْهار العظام كجَيْحون وسَيْحون والنيل والفُرات ودجلة، فالنّاس مُشتركون فيه في الشِّفة وسَقي الأراضي ونصب
¬__________
(¬1) أيأهل الشفة، وهم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء بالأواني دون سقي الأراضي، كما في الطلبة ص156.