تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
خَيْبر على نصفِ ما يخرج من تمر وزَرْع» (¬1)، ولأنّ الحاجةَ ماسَّة إليها؛ لأنّ صاحبَ الأرض قد لا يَقْدِرُ على العَمَل بنفسِهِ، ولا يجدُ ما يَستأجِرُ به، والقادرُ على العَمَل لا يجد أَرْضاً ولا ما يُعْمَلُ به، فَدَعَت الحاجةُ إلى جوازها دَفْعاً للحاجة كالمُضاربة.
(وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هي فاسدةٌ)؛ لما رَوَى رافعُ بنُ خَديج - رضي الله عنه - قال: «نَهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً، نَهانا إذا كان لأَحدنا أَرْضٌ أن نُعطيها ببعض الخارج، ثلثُه، أو نصفُه، وقال: مَن كانت له أَرضٌ فليَزْرَعْها أو يَمْنَحَها أخاه» (¬2)، وهذا متأخرٌ عمَّا كانوا يَعْتقدونه من الإباحةِ، ويَعْملونه فاقتضى نسخَه.
وعن زيدِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - قال: «نَهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرة، قال:
قلت: وما المُخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضاً بثُلُثٍ أو نصفٍ أو رُبُعٍ» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 76 بهذا اللفظ، و عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: «كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكريها بالثُّلث والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، «نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثُّلُث والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، وأمر ربَّ الأرض أن يزرعَها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك» في صحيح مسلم3: 1181.
(¬3) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابرة، قلت: وما المُخابرة؟
قال: أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ» في سن0ن أبي داود2: 283، ومسند أحمد5: 187، وقال الأرنؤوط: صحيح.
(وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هي فاسدةٌ)؛ لما رَوَى رافعُ بنُ خَديج - رضي الله عنه - قال: «نَهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً، نَهانا إذا كان لأَحدنا أَرْضٌ أن نُعطيها ببعض الخارج، ثلثُه، أو نصفُه، وقال: مَن كانت له أَرضٌ فليَزْرَعْها أو يَمْنَحَها أخاه» (¬2)، وهذا متأخرٌ عمَّا كانوا يَعْتقدونه من الإباحةِ، ويَعْملونه فاقتضى نسخَه.
وعن زيدِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - قال: «نَهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرة، قال:
قلت: وما المُخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضاً بثُلُثٍ أو نصفٍ أو رُبُعٍ» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 76 بهذا اللفظ، و عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: «كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكريها بالثُّلث والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، «نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثُّلُث والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، وأمر ربَّ الأرض أن يزرعَها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك» في صحيح مسلم3: 1181.
(¬3) فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابرة، قلت: وما المُخابرة؟
قال: أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ثلثٍ أو ربعٍ» في سن0ن أبي داود2: 283، ومسند أحمد5: 187، وقال الأرنؤوط: صحيح.