تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
قال: (ولا بُدّ فيها من التَّأقيت) (¬1)؛ لأنّها تَنْعَقِدُ إجارةً ابتداءً وشركةً انتهاءً، ولأنّها تَرِدُ على مَنْفعةِ الأَرض والعامل، فلا بُدّ من تعيينِ المُدَّة كالإجارة.
¬__________
(¬1) شروط صحة المزارعة هي:
1.أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنَّ المقصود لا يحصل بدونه.
2.أن يكون ربّ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحّ إلاّ من الأهل.
3.أن يبيِّن المدّة؛ لأنَّه عقد على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدة.
رابعاً: أن تكون المُدّةُ قدر ما يتمكّن فيها من الزراعة أو أكثر.
4.أن يبيِّن مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه، وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
6.أن يُبَيِّن جنسَ البذر؛ لأنَّ الأجرةَ منه فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة.
7.أن يُبيِّنَ نصيبَ مَن لا بذر من جهته؛ لأنَّه أجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون معلوماً.
8.أن يخلي بين الأرض والعامل؛ لأنَّه بذلك يتمكَّن من العمل.
9.أن يكون الخارجُ مُشتركاً بينهما.
10.أن تكون صورتها تصحّ إجارةً؛ لأنَّ مَن جوّزها إنّما جَوَّزها على أنَّها إجارةٌ، فلها الصورة الآتية:
أ. أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، فيكون صاحب البذر والأرض مستأجِراً للعامل، وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما.
ب. أن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجِراً للأرض بأجر معلوم من الخارج.
ج.: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج، كما في التبيين5: 278 - 280، 5: 75 - 76.
¬__________
(¬1) شروط صحة المزارعة هي:
1.أن تكون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنَّ المقصود لا يحصل بدونه.
2.أن يكون ربّ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصحّ إلاّ من الأهل.
3.أن يبيِّن المدّة؛ لأنَّه عقد على منافع الأرض أو العامل، وهي تعرف بالمدة.
رابعاً: أن تكون المُدّةُ قدر ما يتمكّن فيها من الزراعة أو أكثر.
4.أن يبيِّن مَن عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه، وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا يعرف إلاّ ببيان من عليه البذر؛ لأنَّه المستأجرُ، فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة من منافع العامل، أو منافع الأرض.
6.أن يُبَيِّن جنسَ البذر؛ لأنَّ الأجرةَ منه فلا بُدّ من بيان جنس الأجرة.
7.أن يُبيِّنَ نصيبَ مَن لا بذر من جهته؛ لأنَّه أجرة عمله أو أرضه، فلا بُدّ أن يكون معلوماً.
8.أن يخلي بين الأرض والعامل؛ لأنَّه بذلك يتمكَّن من العمل.
9.أن يكون الخارجُ مُشتركاً بينهما.
10.أن تكون صورتها تصحّ إجارةً؛ لأنَّ مَن جوّزها إنّما جَوَّزها على أنَّها إجارةٌ، فلها الصورة الآتية:
أ. أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، فيكون صاحب البذر والأرض مستأجِراً للعامل، وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما.
ب. أن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجِراً للأرض بأجر معلوم من الخارج.
ج.: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخر، فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للعامل وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج، كما في التبيين5: 278 - 280، 5: 75 - 76.