تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
البذرُ من ربِّ الأرض، (أو أَجْر أرضِهِ) إن كان البِذْرُ من قِبَل العامل، (لا يُزاد على قَدْر المُسمَّى)؛ لأنّه رَضِي بقَدْر المُسمَّى.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: تجبُ بالغةً ما بَلَغَ، وقد سَبَقَ في الإجارةِ.
وإذا كان البِذْرُ لربِّ الأَرضِ في المُزارعةِ الفاسدةِ طابَ له جميعُه؛ لأنّه نَماءُ بذرِهِ في أَرْضِهِ.
وإن كان من العامل طابَ له قَدْرُ بذره، وقَدْرُ أَجْر الأرض، وتَصَدَّقَ بالفضل؛ لأنّه حَصَلَ من بِذْرِهِ، لكن في أَرْضٍ مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ أَوْجبَ خُبْثاً، فما كان عِوَضَ مالِهِ طاب له وتَصَدَّقَ بالفَضْل.
وإن شَرَطا عَمَلَهما جميعاً، فهي فاسدةٌ؛ لأنّ البِذْرَ إن كان من صاحبِ الأرض، وقد شُرِطَ عملُه لم توجد التَّخليةُ بين الأَرْض والعامل، وقد بيَّنّا أنّها شَرْطٌ.
وإن كان من العامل، فالعاملُ قد استأجرَ الأرضَ، فإذا شَرَطَ عَمَلَ صاحبها لم يَسْلَم له ما استأجر فيَبْطُلُ.
ولو شَرَطا الخارجَ كلَّه لأحدِهما والبَذْرُ من صاحبِ الأرض جاز، فإن شَرَطاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ لِيْزَرع أرضَه.
وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبِذْر فيه.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: تجبُ بالغةً ما بَلَغَ، وقد سَبَقَ في الإجارةِ.
وإذا كان البِذْرُ لربِّ الأَرضِ في المُزارعةِ الفاسدةِ طابَ له جميعُه؛ لأنّه نَماءُ بذرِهِ في أَرْضِهِ.
وإن كان من العامل طابَ له قَدْرُ بذره، وقَدْرُ أَجْر الأرض، وتَصَدَّقَ بالفضل؛ لأنّه حَصَلَ من بِذْرِهِ، لكن في أَرْضٍ مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ أَوْجبَ خُبْثاً، فما كان عِوَضَ مالِهِ طاب له وتَصَدَّقَ بالفَضْل.
وإن شَرَطا عَمَلَهما جميعاً، فهي فاسدةٌ؛ لأنّ البِذْرَ إن كان من صاحبِ الأرض، وقد شُرِطَ عملُه لم توجد التَّخليةُ بين الأَرْض والعامل، وقد بيَّنّا أنّها شَرْطٌ.
وإن كان من العامل، فالعاملُ قد استأجرَ الأرضَ، فإذا شَرَطَ عَمَلَ صاحبها لم يَسْلَم له ما استأجر فيَبْطُلُ.
ولو شَرَطا الخارجَ كلَّه لأحدِهما والبَذْرُ من صاحبِ الأرض جاز، فإن شَرَطاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ لِيْزَرع أرضَه.
وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبِذْر فيه.