تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة
قال: (وإذا انْقَضَت المدّةُ ولم يدرك الزَّرع، فعلى المُزارع أُجرةُ نصيبه من الأرضِ حتى يُسْتَحْصَدْ)؛ لأنّ إبقاءَ الزَّرعِ بأَجرِ المِثْل نظراً للجانبين.
قال: (ونفقةُ الزَّرع عليهما حتى يُسْتَحْصَدَ)؛ لانتهاء العَقد، فصار عملاً في مالٍ مُشتركٍ، فيكون عليهما.
ولو مات ربُّ الأرضِ والزَّرع بقلٌ، فالعملُ على العامل؛ لبقاء العقد ببقاء مدّته.
فصل
ومَن سَقَى أرضَه، فسال من مائه إلى أرضِ غيرِه فغرَقَّها، أو نَزَّت إليها فلا ضَمان عليه.
معناه: إذا سقاه سَقْياً مُعتادّاً، أمّا إذا كان غيرَ مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنّه مُتَعَدٍّ؛ لأنّه تَسَبَّبَ لتغريقِ أرضِ الغَيْر غالباً.
ولو كان في أرضِه جُحْرُ فأرةٍ، فَخَرَج منه الماءُ إلى أرض جاره، فغَرِقَت إن لم يَعْلَم به لم يَضْمَن؛ لعدم التَّعدِّي، وإن عَلِم ضَمِن للتَّعدِّي.
وعلى هذا إذا فَتَحَ رأس نَهْره فَسال إلى أَرضِ جاره، فَغَرِقَتْ إن كان مُعْتاداً لا يَضْمَن، وإلاّ ضَمِن.
قال: (ونفقةُ الزَّرع عليهما حتى يُسْتَحْصَدَ)؛ لانتهاء العَقد، فصار عملاً في مالٍ مُشتركٍ، فيكون عليهما.
ولو مات ربُّ الأرضِ والزَّرع بقلٌ، فالعملُ على العامل؛ لبقاء العقد ببقاء مدّته.
فصل
ومَن سَقَى أرضَه، فسال من مائه إلى أرضِ غيرِه فغرَقَّها، أو نَزَّت إليها فلا ضَمان عليه.
معناه: إذا سقاه سَقْياً مُعتادّاً، أمّا إذا كان غيرَ مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنّه مُتَعَدٍّ؛ لأنّه تَسَبَّبَ لتغريقِ أرضِ الغَيْر غالباً.
ولو كان في أرضِه جُحْرُ فأرةٍ، فَخَرَج منه الماءُ إلى أرض جاره، فغَرِقَت إن لم يَعْلَم به لم يَضْمَن؛ لعدم التَّعدِّي، وإن عَلِم ضَمِن للتَّعدِّي.
وعلى هذا إذا فَتَحَ رأس نَهْره فَسال إلى أَرضِ جاره، فَغَرِقَتْ إن كان مُعْتاداً لا يَضْمَن، وإلاّ ضَمِن.