تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب المُساقاة
وتُسمَّى مُعاملةٌ (¬1)، مُفاعلةٌ من السَّقْي والعَمَل، وهي أن يقوم بما يحتاج إليه الشَّجر من تَلْقيح وعَسَفٍ وتَنْظيفِ السَّواقي، وسقيٍ وحراسةٍ وغير ذلك.
(وهي كالمزارعةِ في الخِلافِ والحُكْمِ) (¬2)، وقد مرّ.
قال: (وفي الشَّرط إلا المدّة) (¬3)، والقياسُ أن تذكرَ المدّة؛ لما فيها من معنى الإجارة.
¬__________
(¬1) اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنَّ الثمر بينهما، كما في الكنز 5: 284.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها» في صحيح مسلم3: 1186 - 1187، وسنن الترمذيّ3: 666.
(¬3) أي: شروطها شروط المزارعة عند من جوزها إلا في أربعة أشياء:
1.إذا امتنع أحدُهما يجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليه في المضي، بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحبُ البذر إذا امتنع.
2.إذا انقضت المُدّة يترك بلا أجر، ويعمل بلا أجر، وفي المزارعة بأجر.
3.إذا استحقّ النخيل يرجع العامل بأجر مثله، والمزارع بقيمة الزرع.
4.إذا لم يبيّن فيها المدّة يجوز استحساناً، كما في التبيين5: 284.
(وهي كالمزارعةِ في الخِلافِ والحُكْمِ) (¬2)، وقد مرّ.
قال: (وفي الشَّرط إلا المدّة) (¬3)، والقياسُ أن تذكرَ المدّة؛ لما فيها من معنى الإجارة.
¬__________
(¬1) اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنَّ الثمر بينهما، كما في الكنز 5: 284.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها» في صحيح مسلم3: 1186 - 1187، وسنن الترمذيّ3: 666.
(¬3) أي: شروطها شروط المزارعة عند من جوزها إلا في أربعة أشياء:
1.إذا امتنع أحدُهما يجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليه في المضي، بخلاف المزارعة حيث لا يجبر صاحبُ البذر إذا امتنع.
2.إذا انقضت المُدّة يترك بلا أجر، ويعمل بلا أجر، وفي المزارعة بأجر.
3.إذا استحقّ النخيل يرجع العامل بأجر مثله، والمزارع بقيمة الزرع.
4.إذا لم يبيّن فيها المدّة يجوز استحساناً، كما في التبيين5: 284.