أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

والنُّصوصُ في ذلك كثيرةٌ (¬1)، ..............................................
¬__________
(¬1) ومنها: عن أبي نجيح - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منّا» في سنن الدَّارمي 2: 177، ومسند الحارث 1: 539، وفي لفظ: «مَن كان موسراً لِأن ينكح فلم ينكح فليس منّا» في سنن البيهقي الكبير 7: 78، ومصنَّف ابن أبي شيبة 3: 453، وشعب الإيمان 4: 382، ومراسيل أبي داود ص180.
وعن عروة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «انكحوا النِّساء، فإنَّهنَّ يأتينكم بالمال» في مراسيل أبي داود ص180، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان ذا طول منكم فليتزوج، ومن لا فليصم فإنَّ الصوم وجاء مَحْسَمةٌ للِعِرق» في الأحاديث المختارة 5: 104، وقال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 252: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات.
وعن معاذ بن أنس الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أعطى لله، ومنع لله، وأحبّ لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكمل الإيمان» في المستدرك 2: 178، وصححه، وجامع الترمذي 4: 670، وحسَّنه، والمعجم الأوسط 9: 41، ومسند أحمد 3: 438، ومسند أبي يعلى 3: 60، وغيرها.
وعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني» في المستدرك 2: 175، وصححه، وشعب الإيمان 4: 383، وفي لفظ: «مَن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي» في المعجم الأوسط 7: 337، 8: 335، ومعجم الشيوخ 1: 222، قال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 252: رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وُثِّقا.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2817