تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
قال: (ويَنْعَقِدُ بلفظ: النِّكاح والتَّزويج)؛ لأنّهما صريحٌ فيه.
قال: (والهِبةِ والصَّدقةِ والتَّمليكِ والبيع والشِّراء)؛ لأنّ هذه الألفاظ تفيدُ الملك، وأنّه سببٌ لملكِ المتعةِ بواسطة ملكِ الرَّقبة، كما في ملكِ اليمينِ والسَّببيّةُ من طرق المجاز.
وأمّا لفظ الإجارةِ، فرَوَى ابنُ رستم عن مُحمّد - رضي الله عنه -: أنّه لا يَنْعَقِدُ بها، وهو اختيار أبي بكر الرَّازيّ - رضي الله عنه -؛ لأنّ الإجارةَ لا تُفيدُ ملك المتعة، ولأنّها تُنْبئ عن التَّأقيت، ولا تأقيتَ في النِّكاح.
وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يجوز، وهو اختيارُ الكَرْخيّ - رضي الله عنه -، قال: لأنّ اللهَ تعالى سَمّى المهرَ أجراً، فيَنْعَقِدُ بلفظِ: الإجارةِ كالإجارةِ.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: لو قال: أوصيتُ لك بابنتي للحال يَنْعَقِدُ، وإن أَوْصَى بها مطلقاً لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّها توجب الملك مُعلَّقاً بشرطِ الموت.
قال: (والهِبةِ والصَّدقةِ والتَّمليكِ والبيع والشِّراء)؛ لأنّ هذه الألفاظ تفيدُ الملك، وأنّه سببٌ لملكِ المتعةِ بواسطة ملكِ الرَّقبة، كما في ملكِ اليمينِ والسَّببيّةُ من طرق المجاز.
وأمّا لفظ الإجارةِ، فرَوَى ابنُ رستم عن مُحمّد - رضي الله عنه -: أنّه لا يَنْعَقِدُ بها، وهو اختيار أبي بكر الرَّازيّ - رضي الله عنه -؛ لأنّ الإجارةَ لا تُفيدُ ملك المتعة، ولأنّها تُنْبئ عن التَّأقيت، ولا تأقيتَ في النِّكاح.
وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يجوز، وهو اختيارُ الكَرْخيّ - رضي الله عنه -، قال: لأنّ اللهَ تعالى سَمّى المهرَ أجراً، فيَنْعَقِدُ بلفظِ: الإجارةِ كالإجارةِ.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: لو قال: أوصيتُ لك بابنتي للحال يَنْعَقِدُ، وإن أَوْصَى بها مطلقاً لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّها توجب الملك مُعلَّقاً بشرطِ الموت.