تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
فصلٌ في المُحَرَّمات
(ويَحْرُمُ على الرَّجل نكاحُ أُمِّه وجدّاته، وبنتِهِ وبناتِ ولدِهِ، وأُختِهِ وبنتِها وبنتِ أخيه، وعمَّتِهِ وخالتِهِ، وأُمِّ امرأتِه، وبنتِها إن دَخَل بها، وامرأةِ أَبيه وأجدادِه، وبنيه وبني أولادِه، والجمعُ بين الأُختين نِكاحاً ووطئاً بملكِ يمين، ويَحْرُمُ من الرَّضاع مَن ذكرنا) ما يَحْرُمُ (من النَّسَب) (¬1).
¬__________
(¬1) تنحصر في ثلاثة أنواع:
أوَّلاً: المحرَّمات بسبب النَّسب، وهم أربعةٌ:
1.أصوله وإن علوا: كأمّه وجدّته، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ والأم في اللغة هي الأصل، وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع.
2.فروعه ولو سفلوا: كبنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وإن نَزَلت كل منهما؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحُرمت بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع.
3.فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأُخته وبنتها، وبنت أخيه، سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
4.فروع أجداده وجدّاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله، وخالته وخالة أصوله، سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - عز وجل -: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُم}.
ثايناً: المحرمات بسبب المصاهرة، وهم أربعة:
1.فرع زوجته المدخول بها.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه.
4.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده.
ثالثاً: المحرَّمات بسبب الرَّضاع:
1.أصوله رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاً، والأب رضاعاً ـ وهو مَن نزلَ له اللبن بواسطته ـ وأم الأم، وأب الأم، وأم الأب، وأب الأب وهكذا.
2.فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وابن البنت، وبنت البنت، فيحرم على الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً.
3.فروع أبويه من الرَّضاع وإن نزلوا: وهم الإخوة الأشقاء رضاعاً ـ أبناء الأم والأب رضاعاً ـ، والإخوة لأم ـ أبناء الأم من غير الأب ـ، والإخوة لأب ـ أبناء الأب من غير الأم ـ، وأبناء هؤلاء الإخوة، وهكذا.
4.فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً، وخالته رضاعاً، وعمة أبيه، وعمّة أمه، وهكذا.
5.أصول زوجته من الرَّضاع وإن علوا: كأم زوجته رضاعاً، وأم أم زوجته رضاعاً، وأم أب زوجته رضاعاً، وهكذا.
6.فروع زوجته من الرَّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً، وبنت ابن زوجته رضاعاً، وبنت بنت زوجته رضاعاً، وهكذا.
7.زوجات أصوله رضاعاً وإن علوا: كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جدِّه رضاعاً، وهكذا.
8.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنه رضاعاً، وزوجة ابن بنته رضاعاً، وهكذا، وتمام الكلام في شرح الأحكام الشَّرعية ص59 - 61، والأحوال الشَّرعية ص61 - 62، والدر المختار ورد المحتار 2: 407 - 408، وغيرهما.
(ويَحْرُمُ على الرَّجل نكاحُ أُمِّه وجدّاته، وبنتِهِ وبناتِ ولدِهِ، وأُختِهِ وبنتِها وبنتِ أخيه، وعمَّتِهِ وخالتِهِ، وأُمِّ امرأتِه، وبنتِها إن دَخَل بها، وامرأةِ أَبيه وأجدادِه، وبنيه وبني أولادِه، والجمعُ بين الأُختين نِكاحاً ووطئاً بملكِ يمين، ويَحْرُمُ من الرَّضاع مَن ذكرنا) ما يَحْرُمُ (من النَّسَب) (¬1).
¬__________
(¬1) تنحصر في ثلاثة أنواع:
أوَّلاً: المحرَّمات بسبب النَّسب، وهم أربعةٌ:
1.أصوله وإن علوا: كأمّه وجدّته، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ والأم في اللغة هي الأصل، وحرمة الجدّات ثابتة أيضاً بالإجماع.
2.فروعه ولو سفلوا: كبنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وإن نَزَلت كل منهما؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ}؛ والبنت في اللغة: الفرع، وحُرمت بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع.
3.فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأُخته وبنتها، وبنت أخيه، سواء كانت الأخوة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَخَوَاتُكُمْ ... وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
4.فروع أجداده وجدّاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله، وخالته وخالة أصوله، سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله - عز وجل -: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُم}.
ثايناً: المحرمات بسبب المصاهرة، وهم أربعة:
1.فرع زوجته المدخول بها.
2.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل.
3.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه، وزوجة ابن ابنه.
4.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده.
ثالثاً: المحرَّمات بسبب الرَّضاع:
1.أصوله رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاً، والأب رضاعاً ـ وهو مَن نزلَ له اللبن بواسطته ـ وأم الأم، وأب الأم، وأم الأب، وأب الأب وهكذا.
2.فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وابن البنت، وبنت البنت، فيحرم على الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً.
3.فروع أبويه من الرَّضاع وإن نزلوا: وهم الإخوة الأشقاء رضاعاً ـ أبناء الأم والأب رضاعاً ـ، والإخوة لأم ـ أبناء الأم من غير الأب ـ، والإخوة لأب ـ أبناء الأب من غير الأم ـ، وأبناء هؤلاء الإخوة، وهكذا.
4.فروع أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاً، وخالته رضاعاً، وعمة أبيه، وعمّة أمه، وهكذا.
5.أصول زوجته من الرَّضاع وإن علوا: كأم زوجته رضاعاً، وأم أم زوجته رضاعاً، وأم أب زوجته رضاعاً، وهكذا.
6.فروع زوجته من الرَّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاً، وبنت ابن زوجته رضاعاً، وبنت بنت زوجته رضاعاً، وهكذا.
7.زوجات أصوله رضاعاً وإن علوا: كزوجة أبيه رضاعاً، وزوجة جدِّه رضاعاً، وهكذا.
8.زوجات فروعه رضاعاً وإن نزلن: كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنه رضاعاً، وزوجة ابن بنته رضاعاً، وهكذا، وتمام الكلام في شرح الأحكام الشَّرعية ص59 - 61، والأحوال الشَّرعية ص61 - 62، والدر المختار ورد المحتار 2: 407 - 408، وغيرهما.