اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

وكذا بناتُ بنتِ المرأةِ وبناتُ ابنِها لدخولهنَّ تحت اسم الرَّبيبةِ.
3.وحَلِيلةُ الابنِ وابنِ الابنِ وابنِ البِنْتِ وإن سَفَلَ حَرامٌ على الأبِ، دَخَلَ الابن بها أو لم يَدْخُلْ؛ لقول تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [النساء: 23]، فلا يدخل فيه حليلة الابن المتبنى.
4.وحليلةُ الأَب والجَدِّ من قبل الأب والأُم وإن عَلا حَرامٌ على الابن، قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22].
وفي كلِّ مَوْضِعٍ يَحْرُمُ بالعَقدِ إنّما يَحْرُمُ بالعَقْدِ الصَّحيح دون الفاسد؛ لأنَّ مُطْلَقَ النِّكاحِ والزَّوجةِ والحَليلةِ إنّما يَنْطَلِقُ على الصَّحيح.
واسمُ الحَليلة يَتَناول الزَّوجةَ والمملوكةَ، غير أنّ الزَّوجةَ تَحْرُمُ بمجردِ العَقد، والأمةُ لا تَحْرُمُ إلا بالوَطء؛ لأنّ الفِراشَ قائمٌ مَقامَ الوَطْء، وهو مَوجودٌ في ملكِ النِّكاح دون ملكِ اليَمين، ولهذا لا يجوز أن يجمعَ بين الأُختين بعَقْدِ النِّكاح وإن لم يطأ، ويجوز ذلك في ملكِ اليَمين إذا لم يَطأهما.
ولو كان له جاريةٌ فقال: وَطِئتها حَرُمَت على أَبيه وابنه.
ولو قال ذلك في جاريةِ الغير: لا تَحْرُمُ أخذاً بالظَّاهر فيهما.
ولو اشترى جاريةً من تركةِ أبيه وسعَه وَطْؤها ما لم يَعْلَمْ أنّ الأبَ وطئها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2817