اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

على نفسِهِ ومالِهِ كولايةِ ناقصِهما، وكم من النِّساء مَن تكون أَوْفر عقلاً وأَشدُّ رأياً من كثير من الرِّجال.
ولأنّ في اعتبار ذلك حَرَجاً عَظيماً، وهو حَرَجُ التَّمييز بين النَّاس، فعُلِم أنَّ المُعتبرَ أَصْلُ البُلُوغ والعَقْل، وقد وُجِدا في المرأةِ، فيَتَرتَّبُ عليهما ما يَتَرَتَّبُ عليهما في الرَّجل قِياساً على المال.
قال: (ولا إجبارَ على البِكرِ البالغةِ في النِّكاح)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البِكر تُستأمرُ في نفسِها، فإن صَمتت فهو إذنُها، وإن أَبَت فلا جَواز عليها» (¬1)، وقال
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:: «تُستأمر اليتيمة في نَفْسِها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أَبت فلا جَواز عليها» في سنن أبي داود2: 231، وسنن الترمذي3: 409، وحسنه.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للمولى مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها» في سنن النسائي 2: 284 - 285.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2817