تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
والمجنونةِ) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يُزَوِّجُ النِّساء إلا الأولياء، ولا يُزِوَّجنَ إلا من الأكفاء» (¬2).
¬__________
(¬1) لقوله - جل جلاله -: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة وهي ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج، فدلَّ ذلك على صحة العقد عليها من غير أن تستأذن؛ لأنَّها في سن لا يعتبر فيه إذنها، وقوله - جل جلاله -: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: 32]، والأيامي: جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباً، فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة، كما في تفسير النسفي 3: 142، وتفسير الكلبي 3: 66، والكشاف 3: 227
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا
الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم» في مسند أبي يعلى4: 72، وسنن البيهقي الكبير7: 133، وسنده ضعيف، كما في عمدة الرعاية 3: 68.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا عليّ، ثلاثٌ لا تؤخِّرها: الصلاة إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدت لها كفوءاً» في سنن الترمذي1: 320، وحسنه، ومسند أحمد1: 105، وسنن البيهقي الكبير7: 132.
وقال عمر - رضي الله عنه -: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاء» في مصنف ابن أبي شيبة4: 52، ومصنف عبد الرزاق6: 152، 156، والآثار1: 222.
وقال عمر - رضي الله عنه -: «ألا لا يزوِّجَ النساء إلاَّ الأولياء، ولا يُزوَّجن إلاَّ من الأكفاء» في سنن سعيد بن منصور1: 150.
¬__________
(¬1) لقوله - جل جلاله -: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي لم تحض عدة وهي ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج، فدلَّ ذلك على صحة العقد عليها من غير أن تستأذن؛ لأنَّها في سن لا يعتبر فيه إذنها، وقوله - جل جلاله -: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: 32]، والأيامي: جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباً، فهي عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة، كما في تفسير النسفي 3: 142، وتفسير الكلبي 3: 66، والكشاف 3: 227
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا
الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم» في مسند أبي يعلى4: 72، وسنن البيهقي الكبير7: 133، وسنده ضعيف، كما في عمدة الرعاية 3: 68.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا عليّ، ثلاثٌ لا تؤخِّرها: الصلاة إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدت لها كفوءاً» في سنن الترمذي1: 320، وحسنه، ومسند أحمد1: 105، وسنن البيهقي الكبير7: 132.
وقال عمر - رضي الله عنه -: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلاّ من الأكفاء» في مصنف ابن أبي شيبة4: 52، ومصنف عبد الرزاق6: 152، 156، والآثار1: 222.
وقال عمر - رضي الله عنه -: «ألا لا يزوِّجَ النساء إلاَّ الأولياء، ولا يُزوَّجن إلاَّ من الأكفاء» في سنن سعيد بن منصور1: 150.