تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وإذا اختارت الفَسْخَ في خِيار البُلوغ، ففرَّقَ القاضي، فهي فِرقةٌ بغير
طلاق، ولأنّه فَسْخٌ ثَبَتَ ضَرورةَ دَفْع اللُّزوم، فلا يكون طَلاقاً، ولهذا يَثْبُتُ لها، ولا مَهْرَ لها إن كان قبل الدُّخول؛ لأنَّ المرادَ من الفَسْخ رَفْعُ مؤونات العَقْد، وإن كان بعد الدُّخول فلها المُسمَّى؛ لأنَّه استوفى المَعقود عليه.
وكذا لو اختار الغُلامُ قبل الدُّخول لا مَهْرَ عليه، وليس لنا فُرقةٌ جاءت من قبل الزَّوج، ولا مَهْرَ عليه إلا هذه.
والوجهُ فيه: أنّه لو وَجَبَ المَهْرُ لَمَا كان في الخِيار فائدةٌ؛ لأنّه قادرٌ على الفُرقة بالطَّلاق، فلَمّا ثَبَت الخِيار عَلِمنا أنّه ثَبَتَ لفائدةٍ، وهي سُقُوطُ المَهر.
ولو مات أحدُهما قبل البُلُوغ أو بعده قبل التَّفريق وَرِثَه الآخرُ لصحّةِ العَقد، وثبوتِ الملك به، وقد انتهى بالموت.
(ولا خِيار لأحدِ الزَّوجين في عيبٍ إلا في الجَبّ والعُنّة والخِصاء) على ما يأتي في مَوْضِعِه إن شاء الله تعالى.
طلاق، ولأنّه فَسْخٌ ثَبَتَ ضَرورةَ دَفْع اللُّزوم، فلا يكون طَلاقاً، ولهذا يَثْبُتُ لها، ولا مَهْرَ لها إن كان قبل الدُّخول؛ لأنَّ المرادَ من الفَسْخ رَفْعُ مؤونات العَقْد، وإن كان بعد الدُّخول فلها المُسمَّى؛ لأنَّه استوفى المَعقود عليه.
وكذا لو اختار الغُلامُ قبل الدُّخول لا مَهْرَ عليه، وليس لنا فُرقةٌ جاءت من قبل الزَّوج، ولا مَهْرَ عليه إلا هذه.
والوجهُ فيه: أنّه لو وَجَبَ المَهْرُ لَمَا كان في الخِيار فائدةٌ؛ لأنّه قادرٌ على الفُرقة بالطَّلاق، فلَمّا ثَبَت الخِيار عَلِمنا أنّه ثَبَتَ لفائدةٍ، وهي سُقُوطُ المَهر.
ولو مات أحدُهما قبل البُلُوغ أو بعده قبل التَّفريق وَرِثَه الآخرُ لصحّةِ العَقد، وثبوتِ الملك به، وقد انتهى بالموت.
(ولا خِيار لأحدِ الزَّوجين في عيبٍ إلا في الجَبّ والعُنّة والخِصاء) على ما يأتي في مَوْضِعِه إن شاء الله تعالى.