أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّضاع

اللَّحمَ ويُنْشِزُ العظم» (¬1)، وإنّه يحصل بالقليل؛ لأنّ اللَّبَن متى وَصَلَ إلى جَوْفِ الصَّبيِّ أَنْبَتَ اللَّحمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ.
قال: (إذا وُجِد في مُدّته، وهي ثلاثون شَهْراً).
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم» في سنن أبي داود2: 22، ولفظه في مسند أحمد7: 185: «لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم»
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» في سنن أبي داود2: 222.
وعن شريح أنَّ علياً وابن مسعود - رضي الله عنهم - كانا يقولان: «يُحَرِّمُ من الرضاع قليله وكثيره» في السنن الكبرى للنسائي 5: 200، وسنن النسائي 6: 101، وسنن الدارقطني 5: 302، والسنن الكبرى للبيهقي 7: 754، والسنن الصغير للبيهقي 3: 167، والمعجم الكبير للطبراني 9: 341، ومصنف عبد الرزاق 7: 468، ومثله عن ابن عباس - رضي الله عنهم - في شرح مشكل الآثار 11: 492.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّه كان يقول: «ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة، فهو يُحَرِّمُ» في موطأ مالك 4: 869.
وعن إبراهيم بن عقبة أنَّه سأل سعيد بن المُسِّيب عن الرضاعة، فقال: «ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يُحَرِّمُ، وما كان بعد الحولين فإنَّما هو طعامٌ يأكله» في شرح مشكل الآثار11: 485.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2817