أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّضاع

وقالا: سنتان (¬1)؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وقال تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وأدنى مُدّةِ الحَمل سِتّةُ أشهر، فبقي للفصال سنتان.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: الآية الثَّانية، والتَّمسكُ بها أنّ اللهَ تعالى ذَكَرَ الحَمْل والفِصال وضَرَبَ لهما مُدّةَ ثلاثين شَهْراً، فتكون مُدّةً لكلِّ واحدٍ منهما، كما إذا باعَه عبداً وأمةً إلى شَهْر، فإنّ الشَّهْرَ يكون أَجَلاً لكلِّ واحدٍ منهما.
وكذا لو باعَه شَيئاً وأَجَّره شَيئاً آخر صفقةً واحدةً إلى مدّةٍ معلومةٍ، كانت المدّة أجلاً لكلِّ واحدٍ منهما، فعُلِم أنّ الآيةَ تَقْتَضي أن يكون الثَّلاثون شَهْراً أجلاً لكلِّ واحدٍ من الحَمْلِ والفِصال، خَرَجَ الحَمْلُ عن ذلك، فبَقِي الفِصال على مُقتضاه.
والآيةُ الأُولى مَحمولةٌ على مدّةِ الاستحقاق، ِ حتى لا يكون للأُمِّ المبتوتةِ المُطالبةُ بأُجرة الرَّضاع بعد الحولين، فعَمِلنا بالآية الأُولى في نَفي وجوبِ الأُجرةِ بعد الحَولين، وبالثَّانية في الحُرْمة إلى ثلاثين شَهْراً أخذاً بالاحتياط فيهما.
أو نقول: المرادُ الحَمْلُ على الأَكُفِ في الحِجْر حالةَ الإرضاع؛ لأنّ مُدّةَ
¬__________
(¬1) وفي الشرنبلالية 1: 355 عن المواهب والدر المختار 2: 403 عن الفتح وتصحيح القدوري: به يفتى، وفي التنوير ص65: وهو الأصح. وفي رد المحتار 1: 403: حاصله أنَّهما قولان أفتي بكلٍّ منهما.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2817