أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الرَّضاع

وكذا لَبَنُ البِكْر إذا لم تتزوَّج إذا أَرْضعت به صَبيّاً حَرُمَ عليها لا غَيْر، ولو أَرْضَعَت صَبيّةً لا تَحْرُمُ على ولدِ زوجِها من غيرها.
ولا يَحِلُّ للرَّضيع أن يَتَزَوَّج امرأةً وطئها زَوْجُ المُرْضِعة؛ لأنّها منكوحةُ الأب.
ولا للزَّوج أن يَتَزَوَّجَ امرأةً وطئها الرَّضيع؛ لأنّها مَوطوءةُ الابن، كما في النَّسب.
قال: (وإذا رَضع صَبيان من ثَدْي امرأةٍ فهما أخوان)؛ لأنّ أُمَّهما واحدةٌ، فلو كانا بنتين لا يجوز لأحدٍ الجَمْعُ بينهما.
وكذا لو كان لرجلٍ زوجتان وَلَدَتا منه، ثمّ أَرْضَعَت كلُّ واحدةٍ صَغيرةً صار الرَّضيعان أَخوين من أَبٍ.
(وإن اجتمعا على لَبَنِ شاةٍ فلا رِضاعَ بينهما)؛ لأنّه لم تَثْبُتُ الحُرْمةُ بينَه وبين الأُمّ لتنتقل إلى الأَخ؛ إذ هي الأَصل؛ لأنّ الحرمةَ تَثْبُتُ في الأُمِّ ثمّ تَتَعَدَّى.
رجلٌ طَلَّقَ امرأتَه ولها لبنٌ فتزوَّجت آخر وحَبِلَت ونَزَلَ لها لَبَنٌ فهو للأوَّل ما لم تَلِدْ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هو منهما، إلا أن يُعْرَفَ أنّه من الثَّاني، وإنّه يُعْرَفُ بالغِلَظ والرِّقّةِ.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: هو منهما ما لم تَضَع، فإذا وَضَعَت فمن الثّاني؛ لأنّه من
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2817