تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّضاع
وإن كُن ثَلاثاً (¬1) فأُرْضَعَتْهنَّ على التَّعاقب حَرُمَت الأُولى والثَّانية دون الثَّالثة؛ لأنّها لَمّا صارت أُختاً لهما لم يَبْقَ الجميع في النِّكاح.
وإن أَرْضَعَتْهُن معاً، بأن أَلْقَتْ ثَدْيَها في فَمِ اثنتين، وكانت حَلَبَت قَبْلَ ذلك فأَوْجَرت الثَّالثة واتفق وصول اللبن إليهنّ معاً حَرُمنَ جميعاً، وعلى هذا تُخَرَّجُ جميع مسائل هذا الجنس، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أي إن كن ثلاثاً فأرضعتهن جميعاً معا حرمن عليه؛ لأنهن صرن أخوات من الرضاعة، فيحرم الجمع بينهن، وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء؛ لما قلنا، وإن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة، حرمت عليه الأوليان، وكانت الثالثة زوجته؛ لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية؛ صارتا أختين، فبانتا منه، فإذا أرضعت الثالثة، فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين، فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه، كما في البدائع4: 11.
وإن أَرْضَعَتْهُن معاً، بأن أَلْقَتْ ثَدْيَها في فَمِ اثنتين، وكانت حَلَبَت قَبْلَ ذلك فأَوْجَرت الثَّالثة واتفق وصول اللبن إليهنّ معاً حَرُمنَ جميعاً، وعلى هذا تُخَرَّجُ جميع مسائل هذا الجنس، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أي إن كن ثلاثاً فأرضعتهن جميعاً معا حرمن عليه؛ لأنهن صرن أخوات من الرضاعة، فيحرم الجمع بينهن، وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء؛ لما قلنا، وإن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة، حرمت عليه الأوليان، وكانت الثالثة زوجته؛ لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية؛ صارتا أختين، فبانتا منه، فإذا أرضعت الثالثة، فقد صارت أختا لهما لكنهما أجنبيتين، فلم يتحقق الجمع فلا تبين منه، كما في البدائع4: 11.