تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الرَّضاع
فيه التَّعدَّي كحافر البئر.
وإن لم تتعمَّد الفَساد فلا شيء عليها، وإن عَلِمَت أَنَّها زوجتُه لما بيَّنّا أنّها مسببةٌ، والتَّعدِّي يَثْبُتُ إذا عَلِمت أنّها زوجتُه وقَصَدت وُقُوع الفُرقة بينهما، ولو لم تَعْلَم بالنِّكاح، فلا شيء عليها.
وكذلك إن عَلِمَت بالنِّكاح لكن قَصَدَت بالإرضاع دَفْعَ الجُوعِ والهلاكِ عنها؛ لأنّها مأمورةٌ بذلك.
وكذلك لو عَلِمَت بالنِّكاح دون الفَساد لا تكون مُتَعَدِّية.
(والقَولُ قولهُا في التَّعمّد مع يمينها)؛ لأنّها تُنكرُ الضَّمان.
ولو أَرْضَعت زوجةُ الأَب امرأةَ ابنِهِ تَحْرُمُ عليه؛ لأنها صارت أُختَه من الأَب.
تَزوَّجَ صغيرتين فأَرضعتْهما مَعاً أو مُتعاقباً حَرُمتا عليه (¬1)، وعليه لكلِّ واحدةٍ نصفُ المَهْر؛ لأنّها مجبورةٌ على الإرضاع بحُكْم الطَّبع، ويَرْجِعُ على المُرْضِعةِ إن تعمَّدت الفَساد على الوجه الذي بيّنّا.
¬__________
(¬1) صورتها: لو تزوَّج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معاً أو على التعاقب حرمتا عليه؛ لأنهما صارتا أُختين من الرَّضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء، كما يحرم في حالة الابتداء، كما في النَّسب، ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ لأن المحرم هو الجمع كما في النسب، كما في البدائع4: 11.
وإن لم تتعمَّد الفَساد فلا شيء عليها، وإن عَلِمَت أَنَّها زوجتُه لما بيَّنّا أنّها مسببةٌ، والتَّعدِّي يَثْبُتُ إذا عَلِمت أنّها زوجتُه وقَصَدت وُقُوع الفُرقة بينهما، ولو لم تَعْلَم بالنِّكاح، فلا شيء عليها.
وكذلك إن عَلِمَت بالنِّكاح لكن قَصَدَت بالإرضاع دَفْعَ الجُوعِ والهلاكِ عنها؛ لأنّها مأمورةٌ بذلك.
وكذلك لو عَلِمَت بالنِّكاح دون الفَساد لا تكون مُتَعَدِّية.
(والقَولُ قولهُا في التَّعمّد مع يمينها)؛ لأنّها تُنكرُ الضَّمان.
ولو أَرْضَعت زوجةُ الأَب امرأةَ ابنِهِ تَحْرُمُ عليه؛ لأنها صارت أُختَه من الأَب.
تَزوَّجَ صغيرتين فأَرضعتْهما مَعاً أو مُتعاقباً حَرُمتا عليه (¬1)، وعليه لكلِّ واحدةٍ نصفُ المَهْر؛ لأنّها مجبورةٌ على الإرضاع بحُكْم الطَّبع، ويَرْجِعُ على المُرْضِعةِ إن تعمَّدت الفَساد على الوجه الذي بيّنّا.
¬__________
(¬1) صورتها: لو تزوَّج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معاً أو على التعاقب حرمتا عليه؛ لأنهما صارتا أُختين من الرَّضاعة فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء، كما يحرم في حالة الابتداء، كما في النَّسب، ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ لأن المحرم هو الجمع كما في النسب، كما في البدائع4: 11.