أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وهو قضيةٌ مَشروعةٌ بالكتابِ والسُّنّةِ والإجماعِ وضَرْبٍ من المَعْقولِ.
أمّا الكتاب؛ فلقولِهِ تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229].
والسُّنَّة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ طلاق جائزٌ إلا طلاقَ المَعْتوه والصَّبيِّ» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ المباحاتِ إلى الله تعالى الطَّلاقُ» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» في سنن الترمذي3: 496.
وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «لا يجوز طلاق الصَّبيّ» في مصنف ابن أبي شيبة4: 74، وسنن الدارمي2: 517.
وعن الشعبي - رضي الله عنه -، قال: «لا يجوز طلاق الصبي» في مصنف ابن أبي شيبة4: 74، وسنن سعيد بن منصور1: 392، ومصنف عبد الرزاق7: 85.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله - جل جلاله - الطلاق» في سنن أبي داود 2: 255، وسنن ابن ماجه 1: 650، ومسند ابن عمر ص24، والمجروحين 2: 64، وسنن البيهقي الكبير 7: 322، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 187. وفي المستدرك 2: 214، وصححه، وسنن أبي داود 2: 254 بلفظ: «ما أحلّ اللهُ شيئاً أبغض إليه من الطّلاق».
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا ولا تطلقوا، فإنَّ الطلاق يهتزّ منه العرش» في الفردوس 2: 51، بسند ضعيف.
وعن علي - رضي الله عنه -: «يا أهل العراق، لا تُزوِّجوا الحسن ـ يعني ابنه ـ فإنَّه مطلاق، فقال له رجل: والله لنُزوجنَّه فما رضي أمسكه وما كره طلَّق» في مصنف ابن أبي شيبة 4: 187.
وعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله - جل جلاله -، يقول: قد طلقت، قد راجعت» في صحيح ابن حبان10: 82، وموارد الظمآن1: 321، وتمامه في كشف الخفاء 1: 28 - 29، وسبل الوفاق ص240 - 241.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2817