تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
(وصَريحُ الطَّلاق (¬1) لا يَحتاجُ إلى نيّةٍ)؛ لأنّه موضوعُ له شَرْعاً، فكان حقيقةً، والحقيقةُ لا تحتاج إلى نيّةٍ، ويَعْقِبُهُ الرَّجعة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228].
ولو نَوَى الإبانةَ فهو رَجعيٌّ؛ لأنّه نَوَى ضِدَّ ما وُضِعَ له شَرْعاً.
(وهو نوعان:
أحدُهما: أنتِ طالقٌ ومُطَلَّقةٌ وطَلَّقْتُكِ.
والثَّاني: أنتِ الطَّلاقُ، وأنتِ طالقٌ الطَّلاقَ، وأنتِ طالقٌ طلاقاً.
¬__________
(¬1) ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق، بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام، على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق، كما في رد المحتار2: 429، والأحكام الشرعية 1: 310.
ولا يشترط العلم بمعناه، حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفَّظ به غير عالم بمعناه، وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»، كما في البحر الرائق 3: 277، ومنحة الخالق 3: 276، ومجمع الأنهر 1: 386.
ولو نَوَى الإبانةَ فهو رَجعيٌّ؛ لأنّه نَوَى ضِدَّ ما وُضِعَ له شَرْعاً.
(وهو نوعان:
أحدُهما: أنتِ طالقٌ ومُطَلَّقةٌ وطَلَّقْتُكِ.
والثَّاني: أنتِ الطَّلاقُ، وأنتِ طالقٌ الطَّلاقَ، وأنتِ طالقٌ طلاقاً.
¬__________
(¬1) ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق، بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام، على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق، كما في رد المحتار2: 429، والأحكام الشرعية 1: 310.
ولا يشترط العلم بمعناه، حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفَّظ به غير عالم بمعناه، وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»، كما في البحر الرائق 3: 277، ومنحة الخالق 3: 276، ومجمع الأنهر 1: 386.