تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
كذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَصير بائناً لا ثَلاثاً؛ لأنّ الواحدةَ لا تَحْتَمِلُ العَدَدَ، وتَحْتَمِلُ التَّبديلَ إلى صفةٍ أُخرى.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنّه إذا وَقَعَ بصفةٍ لا يَمْلِكُ تغييره؛ لأنّ تغييرَ الواقع لا يَصِحُّ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ الإبانةَ مملوكةٌ له، فيَمْلِكُ إثباتَها بعد الإيقاع، ويَمْلِكُ إيقاعَ العَدَد، فيَمْلِكُ إلحاقَ الثِّنتين بالواحدةِ وضَمَّهما إليها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَصير بائناً لا ثَلاثاً؛ لأنّ الواحدةَ لا تَحْتَمِلُ العَدَدَ، وتَحْتَمِلُ التَّبديلَ إلى صفةٍ أُخرى.
وقال مُحمَّدٌ - رضي الله عنه -: لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنّه إذا وَقَعَ بصفةٍ لا يَمْلِكُ تغييره؛ لأنّ تغييرَ الواقع لا يَصِحُّ.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ الإبانةَ مملوكةٌ له، فيَمْلِكُ إثباتَها بعد الإيقاع، ويَمْلِكُ إيقاعَ العَدَد، فيَمْلِكُ إلحاقَ الثِّنتين بالواحدةِ وضَمَّهما إليها.