تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وإن اسْتَعْدينَ عليه إلى الحاكم في النَّفقة والجماع أَعْدى عليه وحَبَسَه حتى يُبيِّن التي طَلَّقَ منهنَّ، ويلزمه نفقتهنَّ؛ لأنّ لكلِّ واحدةٍ منهنّ حقُّ المطالبةِ بأحكام النِّكاح، فكان على الحاكمِ إلزامُه إيفاءً للحقِّ، ويَقْضِي عليه بنَفَقَتِهنَّ؛ لأنّها تجبُ للمُعْتَدّةِ وللزَّوجة.
وينبغي أن يُطلِّق كلّ واحدةٍ طلقةً واحدةً، فإذا تزوجنَ بغيره جاز له التَّزوج بهنّ، فإن لم يتزوجن، فالأفضل أن لا يَتَزَوجَ بواحدةٍ، ولو تَزَوَّجَ بالثَّلاثِ صحَّ نكاحهنّ وتَعيَّنت الرَّابعة للطَّلاق، وليس له أن يَتَزَوجَ بالكلِّ قبل أن يتزوجن بزوج آخر، فإن تزوَّجت واحدةٌ منهنّ بزوج ودَخَلَ بها، ثمّ تَزوَّج الكلّ ذكر في «الجامع»: أنه يجوز نكاح الكلِّ؛ لأنّ الظَّاهر من حال المتزوجة إنّما هي المطلَّقة ثلاثاً حيث أقدمت على النِّكاح للتَّحليل.
ولو ادَّعت كلُّ واحدةٍ أنَّها المطلَّقة ثلاثاً يَحْلِفُ الزَّوج، فإن نَكَلَ وَقَعَ على كلِّ واحدةٍ الثَّلاث؛ لأنّه بالنُّكول صار باذلاً أو مُقرّاً لها بالثَّلاث.
وإن حَلَفَ لهنَّ، فالحكمُ كما قُلْنا قَبْلَ اليمين.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: إذا حَلَفَ لإحدى المرأتين طَلُقَت الأُخرى، وإن لم يحلف للأُوْلى طَلُقَت، وإن تَشاحا على اليمين حَلَفَ لهما بالله ما طَلَّقَ واحدةً منهما، فإن حَلَفَ فالأمر على ما كان، وإن نَكَلَ طَلُقَتا على ما بيَّنا، فإن وطئ إحداهما، فالتي لم يطأها مُطلَّقةٌ حَمْلاً لأمره على الصَّلاح أنَّه لم يَطَأها حَراماً.
وينبغي أن يُطلِّق كلّ واحدةٍ طلقةً واحدةً، فإذا تزوجنَ بغيره جاز له التَّزوج بهنّ، فإن لم يتزوجن، فالأفضل أن لا يَتَزَوجَ بواحدةٍ، ولو تَزَوَّجَ بالثَّلاثِ صحَّ نكاحهنّ وتَعيَّنت الرَّابعة للطَّلاق، وليس له أن يَتَزَوجَ بالكلِّ قبل أن يتزوجن بزوج آخر، فإن تزوَّجت واحدةٌ منهنّ بزوج ودَخَلَ بها، ثمّ تَزوَّج الكلّ ذكر في «الجامع»: أنه يجوز نكاح الكلِّ؛ لأنّ الظَّاهر من حال المتزوجة إنّما هي المطلَّقة ثلاثاً حيث أقدمت على النِّكاح للتَّحليل.
ولو ادَّعت كلُّ واحدةٍ أنَّها المطلَّقة ثلاثاً يَحْلِفُ الزَّوج، فإن نَكَلَ وَقَعَ على كلِّ واحدةٍ الثَّلاث؛ لأنّه بالنُّكول صار باذلاً أو مُقرّاً لها بالثَّلاث.
وإن حَلَفَ لهنَّ، فالحكمُ كما قُلْنا قَبْلَ اليمين.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: إذا حَلَفَ لإحدى المرأتين طَلُقَت الأُخرى، وإن لم يحلف للأُوْلى طَلُقَت، وإن تَشاحا على اليمين حَلَفَ لهما بالله ما طَلَّقَ واحدةً منهما، فإن حَلَفَ فالأمر على ما كان، وإن نَكَلَ طَلُقَتا على ما بيَّنا، فإن وطئ إحداهما، فالتي لم يطأها مُطلَّقةٌ حَمْلاً لأمره على الصَّلاح أنَّه لم يَطَأها حَراماً.