تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو ماتتا معاً وَرِثَ من كلِّ واحدةٍ منهما نصفَ ميراثٍ، فإن قال: أردتُ إحداهما: سَقَطَ حقُّه من ميراثها، ويَرِثُ من الأُخرى نصفَ مِيراثِها؛ لأنّه لا يُصَدَّقُ في زيادةِ الاستحقاقِ.
ولو جامع إحداهما تَعيَّنَت الأُخرى للطَّلاق؛ لأنّ الجماعَ دليلٌ على تعيين الأخرى للطَّلاق؛ لاستحالةِ أن يَطَأَ المُطلَّقة.
وكذلك لو قَبَّلها أو حَلَفَ بطلاقِها أو ظاهرَ منها؛ لأنّ هذه الأحكام من خواصِّ الزَّوجية، فصارت كالجماع.
ولو طلَّق إحداهما بعينِها وعَنَى به البيان صُدِّق، وإن لم يَنْو به البيان تعيَّنت الأُخرى للطَّلاق الأَوَّل.
وعن محمّد - رضي الله عنه -: لو كان الطَّلاقُ واحدةً رجعيّةً لم يكن وطءُ إحداهما بياناً للأُخرى.
ولو مات الزَّوج قَبْلَ البيان، فالميراثُ بينهم الرُّبع أو الثُّمن؛ لأنّ إحداهما زوجةٌ قطعاً، وليست إحداهما أَوْلى من الأُخرى.
ولو طَلَّقَ إحدى نسائِهِ الأربع ثلاثاً ثمّ اشتبهت وأَنَكَرَت كلُّ واحدةٍ أن تكون هي المطلَّقة لا يَقْرَبُ واحدةً منهنَّ؛ لأنّه حرمت عليه إحداهنّ، ويجوز أن تكون كلَّ واحدةٍ، وقد قال أصحابنا: كلُّ ما لا يُباح عند الضَّرورة لا يجوز التَّحرِّي فيه، والفروجُ من هذا الباب، ولهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة بالمَذْبوحة إنّه يتحرّى؛ لأنّ الميتةَ تُباح عند الضَّرورة.
ولو جامع إحداهما تَعيَّنَت الأُخرى للطَّلاق؛ لأنّ الجماعَ دليلٌ على تعيين الأخرى للطَّلاق؛ لاستحالةِ أن يَطَأَ المُطلَّقة.
وكذلك لو قَبَّلها أو حَلَفَ بطلاقِها أو ظاهرَ منها؛ لأنّ هذه الأحكام من خواصِّ الزَّوجية، فصارت كالجماع.
ولو طلَّق إحداهما بعينِها وعَنَى به البيان صُدِّق، وإن لم يَنْو به البيان تعيَّنت الأُخرى للطَّلاق الأَوَّل.
وعن محمّد - رضي الله عنه -: لو كان الطَّلاقُ واحدةً رجعيّةً لم يكن وطءُ إحداهما بياناً للأُخرى.
ولو مات الزَّوج قَبْلَ البيان، فالميراثُ بينهم الرُّبع أو الثُّمن؛ لأنّ إحداهما زوجةٌ قطعاً، وليست إحداهما أَوْلى من الأُخرى.
ولو طَلَّقَ إحدى نسائِهِ الأربع ثلاثاً ثمّ اشتبهت وأَنَكَرَت كلُّ واحدةٍ أن تكون هي المطلَّقة لا يَقْرَبُ واحدةً منهنَّ؛ لأنّه حرمت عليه إحداهنّ، ويجوز أن تكون كلَّ واحدةٍ، وقد قال أصحابنا: كلُّ ما لا يُباح عند الضَّرورة لا يجوز التَّحرِّي فيه، والفروجُ من هذا الباب، ولهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة بالمَذْبوحة إنّه يتحرّى؛ لأنّ الميتةَ تُباح عند الضَّرورة.