اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

(وإن قال ذلك بعد الخَلْوة الصَّحيحة فلا رجعة له)؛ لأنّ الرَّجعة إنما تثبت عَقِيب الطَّلاق في مِلْكٍ مُتأكد بالوطء، وقد أقرَّ بعدم الوطء، فيثبتُ فيما له، والرَّجعة حقُّه، بخلاف المهر؛ لأنّ وجوبَه بناء على تسليم المُبدل لا على قبضِهِ.
قال: (وإذا قال لها: إذا وَلَدْت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت آخر من بطن أُخرى فهي رجعةٌ)؛ لأنَّ الطَّلاقَ وَقَعَ بالولدِ الأوَّل، والولدُ الآخر يكون من علوقٍ آخر في العدَّة، حملاً لحالهما على الصَّلاح، فيَصير مُراجعاً بالوَطْء؛ لأنّها لم تُقِرَّ بانقضاءِ عدَّتِها.
قال: (والمُطلَّقةُ الرَّجعيّةُ تَتَشَوَّفُ (¬1) وتَتَزَيَّنُ)؛ لقيام النِّكاح بينها وبين الزَّوج على ما بيّنّا، والرَّجعةُ مُسْتَحَبّةٌ، والزِّينةُ حاملةٌ عليها فتجوزُ.
(ويُستحبُّ لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنَها) إذا لم يكن قصدُه الرَّجعة؛ لاحتمال أن يقعَ نظره عليها، وهي متجردة، فتَحْصُلُ الرَّجعة ثمَّ يُطلِّقَها فتطول عليها العِدّة.
قال: (وله أن يَتَزَوَّجَ مُطلَّقتَه المبانةَ بدون الثَّلاث في العِدّة وبعدها)؛ لأنّ حِلَّ المَحَليّةِ باقٍ؛ إذ زوالُه بالثَّالثة ولم توجد، وإنَّما لا يجوز لغيره في العِدّةِ تحرُّزاً عن اشتباه الأنساب، وهو مَعْدومٌ في حَقِّه.
¬__________
(¬1) أي تتزيّن، بأن تَجْلُوَ وجههَا، وَتصقُل خدَّيها، مِن شاف الحَلْيَ إذا جَلاه، كما في المغرب 1: 458.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2817