تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وجوابُه: أنّ النَّصَّ شرَطَ كونَه قبل المسيس، وأنّه يَنْعَدِمُ بالمَسيسِ فيَسْتأنِفُ.
ولو حاضت المرأةُ في كفّارة الصَّوم لا تَسْتَقْبِلُ، وإن أَفْطَرت لمرضٍ استقبلت.
ولو حاضت في كفّارةِ اليَمين استقبلت؛ لأنّ الحَيْضَ يتكرَّر في كلِّ شَهْرٍ، ولا كذلك المَرَضُ.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: لو صامت شَهْراً ثمّ حاضَت ثمّ أَيست اسْتَقْبَلَتْ.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو حَبِلَتْ في الشَّهر الثَّاني بَنَتَ.
ومَن له دينٌ ليس له غَيْرُه، ولا يَقْدِرُ على استخلاصِهِ كَفَّر بالصَّوم.
ولو حَنَثَ مُوسراً ثمّ أَعْسر أو بالعكس، فالمُعتبرُ حالةَ التَّكفير.
ولو أَيْسَرَ في خلال الصَّوم أَعْتق كالمتيمِّمِ إذا وَجَدَ الماءَ في صلاتِهِ.
قال: (فإن لم يستطع الصِّيام أَطْعم سَتين مِسكيناً)؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، (ويُطْعِمُ كما ذكرنا في صدقة الفطر) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصَّامت - رضي الله عنه -:
¬__________
(¬1) الإطعام على نوعين:
1.طعام تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كلّ مسكين نصف صاع مِن حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير، كما في صدقة الفطر، كما في الفتاوى الهندية 2: 63، وتصحّ النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير، فإنَّه لا بُدّ في التكفير مِنَ النيّة، كما في الطحطاوي 3: 335، وردّ المحتار 3: 727.
2.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء، كما في الفتاوى الهندية 2: 63، ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأنَّهم لو أكلوا عنده ثم نوى لم يصحّ فيما يظهر، كما في رد المحتار 3: 727.
ولو حاضت المرأةُ في كفّارة الصَّوم لا تَسْتَقْبِلُ، وإن أَفْطَرت لمرضٍ استقبلت.
ولو حاضت في كفّارةِ اليَمين استقبلت؛ لأنّ الحَيْضَ يتكرَّر في كلِّ شَهْرٍ، ولا كذلك المَرَضُ.
وعن مُحمَّد - رضي الله عنه -: لو صامت شَهْراً ثمّ حاضَت ثمّ أَيست اسْتَقْبَلَتْ.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو حَبِلَتْ في الشَّهر الثَّاني بَنَتَ.
ومَن له دينٌ ليس له غَيْرُه، ولا يَقْدِرُ على استخلاصِهِ كَفَّر بالصَّوم.
ولو حَنَثَ مُوسراً ثمّ أَعْسر أو بالعكس، فالمُعتبرُ حالةَ التَّكفير.
ولو أَيْسَرَ في خلال الصَّوم أَعْتق كالمتيمِّمِ إذا وَجَدَ الماءَ في صلاتِهِ.
قال: (فإن لم يستطع الصِّيام أَطْعم سَتين مِسكيناً)؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، (ويُطْعِمُ كما ذكرنا في صدقة الفطر) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصَّامت - رضي الله عنه -:
¬__________
(¬1) الإطعام على نوعين:
1.طعام تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كلّ مسكين نصف صاع مِن حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير، كما في صدقة الفطر، كما في الفتاوى الهندية 2: 63، وتصحّ النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقير، فإنَّه لا بُدّ في التكفير مِنَ النيّة، كما في الطحطاوي 3: 335، وردّ المحتار 3: 727.
2.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء وعشاء، كما في الفتاوى الهندية 2: 63، ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأنَّهم لو أكلوا عنده ثم نوى لم يصحّ فيما يظهر، كما في رد المحتار 3: 727.