تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (أو قيمةَ ذلك)؛ لما مَرّ في دفع القِيم في الزَّكاة.
قال: (فإن غدّاهم وعَشّاهم جاز)، قال تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، وهو التَّمكين من الطَّعم، (ولا بُدّ من شَبَعهم في الأَكلتين) اعتباراً للعادة.
(ولا بُدّ من الإدام في خُبْزِ الشَّعير دون الحِنْطةِ)؛ لأنّه لا يَتَمَكَّنُ من الشَّبَع في خُبْزِ الشَّعير دون الإدام، فإنّه قَلَّما يَنْساغُ دونه، ولا كذلك خُبْزُ الحِنْطة.
قال: (فإن غدّاهم وعَشّاهم جاز)، قال تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، وهو التَّمكين من الطَّعم، (ولا بُدّ من شَبَعهم في الأَكلتين) اعتباراً للعادة.
(ولا بُدّ من الإدام في خُبْزِ الشَّعير دون الحِنْطةِ)؛ لأنّه لا يَتَمَكَّنُ من الشَّبَع في خُبْزِ الشَّعير دون الإدام، فإنّه قَلَّما يَنْساغُ دونه، ولا كذلك خُبْزُ الحِنْطة.