اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لو غَدّاهم وعَشّاهم خُبْزاً وإداماً أو خُبْزاً بغير إدامٍ أو خُبْزَ الشَّعير أو سَويقاً أو تَمْراً جازَ.
ولو غَدَّى سِتِّين وعَشَّى سِتِّين غيرَهم لم يجزه، إلا أن يُعيدَ على ستين منهم غَداءً أو عَشاءً.
ويجوز غَداءان أو عَشاءان أو عَشاء وسَحور.
وكذا لو غَدّاهم يوماً وعَشّاهم يوماً آخر؛ لوجود أَكلتين مُشْبعتين.
ولو عَشّاهم في رَمضان لكلِّ مِسكين لَيلتين أجزأه، والمُستحبُّ غداءً وعَشاءً.
ولو أَطْعَمَ كلَّ مِسكين مُدّاً فعليه أن يُعْطِيَه مُدّاً آخر، ولا يجوز أن يُعْطيَه غيرَهم؛ لأنّ الواجبَ شَيْئان: مُراعاةُ عددِ المَساكين، والمِقْدار في الوَظيفة لكلِّ المِسكين.
قال: (ولو أطعم مِسْكيناً) واحداً (سِتين يوماً أجزأه)؛ لأنّ المُعتبرَ دفعُ حاجةِ المسكين، وأنّها تَتَجَدَّد بتَجَدُّدِ اليوم، (وإن أَعَطاه في يومٍ واحدٍ عن الكلِّ أجزأَه عن يوم واحدٍ)؛ لاندفاع الحاجةِ بالمرّةِ الأُولى، هذا لا خلافَ فيه في الإباحة، فأمّا التَّمليك منه في يوم واحدٍ في دَفَعات قيل: لا يجزئه، وقيل: يجزئه؛ لأنّ الحاجةَ إلى التَّمليكِ تَتَجَدَّدُ في اليوم مَرّاتٍ.
ولو دَفَعَ الكلَّ إليه مَرّةً واحدةً لا يجوز؛ لأنّ التَّفريقَ واجبٌ بالنَّصّ.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 2817