اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وذكر مُحمّدٌ في «نوادر الصَّلاة»: العَجوزُ الكبيرةُ إذا رأت الدَّمَ مُدّةَ الحَيض، فهو حيضٌ إذا لم يكن عن آفة.
وقال مُحمّدُ بنُ مقاتل الرّازيّ: هذا إذا لم يُحْكَمْ بإياسها، فأَمّا إذا حُكِمَ بإياسها ثمّ رأت الدَّم لا يكون حيضاً، وهو الصَّحيحُ (¬1).
¬__________
(¬1) أي ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا، كأن يدّعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وفي المسألة أقوال أخر مصحَّحة، وهي
1. ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية 2: 29، والوقاية على خلاف ما حملها صدر الشريعة، واختاره صاحب الاختيار 3: 221، ودرر الحكام 1: 402، وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية، وصححه في الملتقى ص70.
2.لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والاسبيجابي.
3.ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها، وهو اختيار صدر الشريعة، وأفتى به الصدر الشهيد، وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى.
4.ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرّواية، فإنما ثبت الأمر على ظنّها فلما حاضت تبيَّن خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح ق61/أ، واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 1: 551، وجزم به القُدُوريّ والجَصَاص، ونصره الكاساني في بدائع الصنائع3: 200.
5.ينتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل، كما في حاشية عبد الحليم 1: 289، ورد المحتار 2: 606.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 2817