اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

والتَّصريح قوله: أَنْكِحُكِ، وأَتَزَوَّجُ بك ونحوه، وأنّه مَكْروهٌ، قال تعالى: {وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]، قال - صلى الله عليه وسلم -: «السِّرُّ النِّكاح» (¬1).
وهذا كلُّه في المَبْتوتةِ (¬2) والمُتَوفَّى عنها زوجها.
أمّا المُطلَّقةُ الرَّجعيّةُ، فلا يجوز التَّصريح ولا التَّلويح؛ لأنّ نكاحَ الأوّل قائمٌ على ما بيّنّا.

¬__________
(¬1) قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار2: 402.
(¬2) هذا محل نظر: قال في البناية 5: 624: «لا يجوز في المطلقة بالإجماع؛ لأنّه لا يجوز لها الخروج أَصلاً، فلا يتمكن من التَّعريض على وجه لا يخفى عن الناس، وأمّا المتوفى عنها زوجها لها الخروج نهاراً، فيمكنه التَّعريض على وجهٍ لا يَقِفُ عليه سواها».
وفي مجمع الأنهر1: 472: «هذا في معتدة الوفاة، وأمّا في معتدّة الطلاق فلا يجوز التَّعريض سواء كان رجعياً أو بائناً، أمّا الرَّجعي فلأن الزَّوجية قائمة وأمّا في البينونة فلأن تعريضها يُورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين المخاطب كما في «التبيين»».
المجلد
العرض
65%
تسللي / 2817