تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
أمَّا إذا انهدم؛ فلأنّ السُّكنى في الخربة لا تأمن على نفسِها ومالها، ثمّ قيل: تَنْتَقِلُ حيث شاءت إلا أن تكون مبتوتةً، فتَنْتَقِلُ إلى حيث شاء الرَّجل؛ لأنّه المخاطبُ بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: 6].
وإذا حوَّلها الورثة أو صاحب المنزل، فهي معذورةٌ في ذلك.
ورُوي عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أنّه نَقَلَ ابنتَه أمّ كلثوم لما قُتِل عمر - رضي الله عنه -» (¬1)؛ لأنّها كانت في دارِ الإمارة، و «عائشة رضي الله عنها نَقَلَت أُختها لَمّا قُتِل طَلْحة - رضي الله عنه -» (¬2).
ولو طَلَبَ منها أكثر من أُجرة المِثل، فلما يلحقها من الضَّرر، وصار كثمن الماء للمسافر يجوز له التَّيمُّم إذا كان بأكثر من ثَمَن المِثْل.
ولو أبانَها والمنزُل واحدٌ يُجعل بَيْنَه وبينها سِتْرةٌ، وكذلك الورثةُ في الَوفاة، فإن لم يجعلوا انتقلت تَحَرُّزاً عن الفَتْنة.
وإذا كان المُطلِّقُ غائباً، وطَلَبَ أهلُ المنزل الأُجرة أَعْطَتْهُم بإذن القاضي، ويَصير ديناً على الزَّوج.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، أنه قال: «إنما نقل علي - رضي الله عنه - أم كلثوم حين قتل عمر - رضي الله عنه -؛ لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة» في الآثار لأبي يوسف ص143.
(¬2) فعن الحكم قال: «نقل علي - رضي الله عنه - أم كلثوم حين قتل عمر - رضي الله عنه -، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة» في مصنف ابن أبي شيبة10: 123.
وإذا حوَّلها الورثة أو صاحب المنزل، فهي معذورةٌ في ذلك.
ورُوي عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أنّه نَقَلَ ابنتَه أمّ كلثوم لما قُتِل عمر - رضي الله عنه -» (¬1)؛ لأنّها كانت في دارِ الإمارة، و «عائشة رضي الله عنها نَقَلَت أُختها لَمّا قُتِل طَلْحة - رضي الله عنه -» (¬2).
ولو طَلَبَ منها أكثر من أُجرة المِثل، فلما يلحقها من الضَّرر، وصار كثمن الماء للمسافر يجوز له التَّيمُّم إذا كان بأكثر من ثَمَن المِثْل.
ولو أبانَها والمنزُل واحدٌ يُجعل بَيْنَه وبينها سِتْرةٌ، وكذلك الورثةُ في الَوفاة، فإن لم يجعلوا انتقلت تَحَرُّزاً عن الفَتْنة.
وإذا كان المُطلِّقُ غائباً، وطَلَبَ أهلُ المنزل الأُجرة أَعْطَتْهُم بإذن القاضي، ويَصير ديناً على الزَّوج.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، أنه قال: «إنما نقل علي - رضي الله عنه - أم كلثوم حين قتل عمر - رضي الله عنه -؛ لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة» في الآثار لأبي يوسف ص143.
(¬2) فعن الحكم قال: «نقل علي - رضي الله عنه - أم كلثوم حين قتل عمر - رضي الله عنه -، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة» في مصنف ابن أبي شيبة10: 123.