تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ويَمنعونَه من ظلمِها لو أراد، وليس له أن يُشركَ معها غيرَها؛ لأنّه قد لا تأمنُ على متاعِها ولا تتخلَّى لاستمتاعِها إلا أن تختارَ ذلك؛ لأنّها رضيت بنقصِ حقِّها.
ولو كان في الدَّارِ بيوتٌ وأبت أن تَسْكُنَ مع ضُرَّتِها أو مع أحدٍ من أهلِهِ إن أخلى لها بيتاً منها وجعل له مَرافق وغِلْقاً على حدةٍ ليس لها أن تَطْلُبَ بيتاً آخر، وإن لم يكن إلا بيتٌ واحدٌ فلها ذلك (¬1).
قال: (وله أن يمنعَ أهلَها وولدَها من غيرِه الدُّخول عليها)؛ لأنّ المنزلَ ملكه، (ولا يمنعهم كلامها والنَّظر إليها): أي وقت شاء؛ لما فيه من قطيعةِ الرَّحم، ولا ضرر فيه إنَّما الضَّرر في المقام.
وقيل: لا يمنعُها من الخروج إلى الوالدين، وقيل: يمنع.
¬__________
(¬1) أي: ليس للزوج أن يشركَ مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنَّها تتضرَّر به، فإنَّها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ
أن تختارَ ذلك؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
أما ولده الصغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا تتعطّل بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها.
أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصغير إلا برضا الزوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له فلا يعارض، كما في الهداية 4: 397، والبحر الرائق 4: 210 - 211، وفتح القدير 4: 397، والدر المختار 2: 662، ورد المحتار 2: 662.
ولو كان في الدَّارِ بيوتٌ وأبت أن تَسْكُنَ مع ضُرَّتِها أو مع أحدٍ من أهلِهِ إن أخلى لها بيتاً منها وجعل له مَرافق وغِلْقاً على حدةٍ ليس لها أن تَطْلُبَ بيتاً آخر، وإن لم يكن إلا بيتٌ واحدٌ فلها ذلك (¬1).
قال: (وله أن يمنعَ أهلَها وولدَها من غيرِه الدُّخول عليها)؛ لأنّ المنزلَ ملكه، (ولا يمنعهم كلامها والنَّظر إليها): أي وقت شاء؛ لما فيه من قطيعةِ الرَّحم، ولا ضرر فيه إنَّما الضَّرر في المقام.
وقيل: لا يمنعُها من الخروج إلى الوالدين، وقيل: يمنع.
¬__________
(¬1) أي: ليس للزوج أن يشركَ مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنَّها تتضرَّر به، فإنَّها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ
أن تختارَ ذلك؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
أما ولده الصغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا تتعطّل بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها.
أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصغير إلا برضا الزوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له فلا يعارض، كما في الهداية 4: 397، والبحر الرائق 4: 210 - 211، وفتح القدير 4: 397، والدر المختار 2: 662، ورد المحتار 2: 662.