تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
(ولا يمنعهما من الدُّخول إليها كلّ جمعة، وغيرُهم من الأقارب كلَّ سنة)، وهو المختار (¬1).
فصل [في نفقة المطلقة وأمثالها]
(وللمُطَلَّقةِ النَّفقةُ والسُّكنى في عِدّتِها بائناً كان أو رَجعيّاً).
أمّا الرَّجعيُّ؛ فلما تَقدَّمَ أنّ النِّكاحَ قائمٌ بينهما حتى يَحِلُّ له الوَطْءُ وغيرُه.
وأمّا البائنُ؛ فلأنّها محبوسةٌ في حَقِّه، وهو صيانةُ الولدِ بحفظِ الماءِ عن الاختلاطِ، والحَبْسُ لحقِّه مُوجِبٌ للنَّفقة كما تَقَدَّم.
¬__________
(¬1) أي لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كلّ جمعة، وفي غيرهما من المحارم في كلّ عام هو الصحيح، وقدَّرَه محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم، كما في التبيين3: 59، والهداية4: 398.
فصل [في نفقة المطلقة وأمثالها]
(وللمُطَلَّقةِ النَّفقةُ والسُّكنى في عِدّتِها بائناً كان أو رَجعيّاً).
أمّا الرَّجعيُّ؛ فلما تَقدَّمَ أنّ النِّكاحَ قائمٌ بينهما حتى يَحِلُّ له الوَطْءُ وغيرُه.
وأمّا البائنُ؛ فلأنّها محبوسةٌ في حَقِّه، وهو صيانةُ الولدِ بحفظِ الماءِ عن الاختلاطِ، والحَبْسُ لحقِّه مُوجِبٌ للنَّفقة كما تَقَدَّم.
¬__________
(¬1) أي لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كلّ جمعة، وفي غيرهما من المحارم في كلّ عام هو الصحيح، وقدَّرَه محمد بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم، كما في التبيين3: 59، والهداية4: 398.