تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
النِّكاح لا إلى خَلَف، وههنا يفوت إلى الثَّمن، على أنّ البيعَ هنا يَقَعُ باختيارِه وعقده، والفَسخُ لا بفعلِه.
قال: (وسائر الحيوانات يُجبر فيما بينه وبين الله تعالى)؛ لما فيه من إضاعةِ المال، وتعذيبِ الحيوان، وقد وَرَدَ النَّهي عنهما (¬1)، وليست من أهل الاستحقاق؛ ليقضي لها بجبر المولى على نفقتِها أو بيعِها.
¬__________
(¬1) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السُّؤال، وإضاعة المال» في صحيح البخاري3: 120، وصحيح مسلم3: 1340.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم» في صحيح البخاري7: 94، وصحيح مسلم3: 1549.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» في سنن أبي داود4: 341.
قال: (وسائر الحيوانات يُجبر فيما بينه وبين الله تعالى)؛ لما فيه من إضاعةِ المال، وتعذيبِ الحيوان، وقد وَرَدَ النَّهي عنهما (¬1)، وليست من أهل الاستحقاق؛ ليقضي لها بجبر المولى على نفقتِها أو بيعِها.
¬__________
(¬1) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السُّؤال، وإضاعة المال» في صحيح البخاري3: 120، وصحيح مسلم3: 1340.
وعن أنس - رضي الله عنه -: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم» في صحيح البخاري7: 94، وصحيح مسلم3: 1549.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» في سنن أبي داود4: 341.