تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ العتق
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أعتق شركاً له في عبدٍ، وكان له مالٌ يبلغُ ثَمَن العبد قوّم عليه قيمة عدل، وأَعطى شركاءَه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق» (¬1).
ورَوَى سعيدُ بنُ المسيب - رضي الله عنه - عن جماعةٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - أنّهم قالوا: «إذا كان العبدُ بين رجلين فأعتقه أحدُهما، فإنّه يُقوَّم عليه بأعلى القيمة ثمّ يُغَرَّم ثمنَه ثمّ يَعتق العبد» (¬2)، وعائشةُ رضي الله عنها ترفعُه إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم2: 1139.
(¬2) فعن سعيد بن المسيب: «كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسراً» في مصنف ابن أبي شيبة4: 423.
وعن سعيد بن المسيب قال: «حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن أعتق شقصاً له في مملوك ضمن بقيته» في مسند أحمد26: 345.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان العبد بين شركاء، فأعتقه أحدهم، قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد» في المعجم الأوسط7: 67.
ورَوَى سعيدُ بنُ المسيب - رضي الله عنه - عن جماعةٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - أنّهم قالوا: «إذا كان العبدُ بين رجلين فأعتقه أحدُهما، فإنّه يُقوَّم عليه بأعلى القيمة ثمّ يُغَرَّم ثمنَه ثمّ يَعتق العبد» (¬2)، وعائشةُ رضي الله عنها ترفعُه إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم2: 1139.
(¬2) فعن سعيد بن المسيب: «كان ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسراً» في مصنف ابن أبي شيبة4: 423.
وعن سعيد بن المسيب قال: «حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن أعتق شقصاً له في مملوك ضمن بقيته» في مسند أحمد26: 345.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان العبد بين شركاء، فأعتقه أحدهم، قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد» في المعجم الأوسط7: 67.