اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ العتق

صيانةً للولد، والمقصود من الأمة قضاء الشهوة دون الولد، فلا يدلُّ على الاستبقاء.
ولو وطئ وطئاً معلقاً فهو بيان.
ولو استخدم طَوعاً أو كَرهاً لا يكون بياناً بالإجماع.
(ولو شهدا أنّه أعتق أحدَ عبديه أو إحدى أَمتيه، فهي باطلةٌ).
وقالا: تُقبلُ ويُجبر على إيقاعِه على أحدِهما.
وفي طلاقِ إحدى امرأتيه تُقبل بالإجماع، ويُجبر على أن يُطلِّق إحداهما، وهذا بناءً على أن دعوى العبد شرطٌ؛ لقبول الشَّهادة على عتقِهِ عنده خلافاً لهما، ولا يشترط دعوى الأمةِ والمرأةِ؛ لقبول الشَّهادة على حُرّيَّتِها وطلاقِها بالإجماع.
لهما: أنّ هذه شهادةٌ تعلَّق بها حقُّ الله تعالى؛ لأنَّ حقوقَ الله تعالى تعلّق بالحريّة من أداءِ الجمعة والحجّ والزّكاة وغير ذلك، فلا يُشْترطُ لها الدَّعوى
كالأمة والحُرّة.
وله: أنّها شهادةٌ قامت على حقوقِ العباد، فيشترطُ لها الدَّعوى كسائرِ حقوقهم، وهذا لأنّ معظمَ المقصود من العتق ونفعه يقع للعبد؛ لأنّه يتأهل به للولايات والقضاء والشَّهادات، ويرتفع عنه بذلك ذلّ المليكة ويصير مالكاً إلى غير ذلك من المنافع، بخلاف الأمةِ والزَّوجةِ، فإنّه يتضمَّن تحريم
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2817