تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الولاء
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «حليف القوم منهم» (¬1)، والمرادُ بالحليفِ مولى المُوالاة، فإنّهم كانوا إذا عقدوا عقد الولاء أكّدوها بالحَلْف.
قال: (ويثبتُ للمعتِق (¬2) ذكراً كان أو أُنثى وإن شَرَطَه لغيرِهِ أو سائبةً)؛ لإطلاق ما روينا، (ولا يَنْتَقِلُ عنه أبداً)؛ لأنّه عتقَ على ملكِهِ وتأكَّد السَّبب من جهتِهِ فلا ينتقل عنه، (فإذا مات فهو لأقرب عصبتِه، فيكون لابنِهِ دون أبيه إذا اجتمعا)، وفيه اختلافٌ ذكرتُه ودلائلُه في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله تعالى.
قال: (وإن استووا في القُرب فهم سواءٌ) لاستوائهم في العلّة، وهي القرابةُ والعصوبةُ.
¬__________
(¬1) فعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:: «مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم» في سنن الدارمي3: 1644، والمعجم الكبير17: 12.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «حليف القوم منهم، ومولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم» في مسند البزار14: 390.
(¬2) فعن الحَسَن - رضي الله عنه -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع فرأى رجلاً يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه فرآه رجلٌ فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشرّ لك، وإن كفرك فهو خير لك وشرّ له، قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثُه» في سنن الدارمي2: 468، وسنن البيهقي الكبير6: 240.
قال: (ويثبتُ للمعتِق (¬2) ذكراً كان أو أُنثى وإن شَرَطَه لغيرِهِ أو سائبةً)؛ لإطلاق ما روينا، (ولا يَنْتَقِلُ عنه أبداً)؛ لأنّه عتقَ على ملكِهِ وتأكَّد السَّبب من جهتِهِ فلا ينتقل عنه، (فإذا مات فهو لأقرب عصبتِه، فيكون لابنِهِ دون أبيه إذا اجتمعا)، وفيه اختلافٌ ذكرتُه ودلائلُه في الفرائض من هذا الكتاب بعون الله تعالى.
قال: (وإن استووا في القُرب فهم سواءٌ) لاستوائهم في العلّة، وهي القرابةُ والعصوبةُ.
¬__________
(¬1) فعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:: «مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم» في سنن الدارمي3: 1644، والمعجم الكبير17: 12.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «حليف القوم منهم، ومولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم» في مسند البزار14: 390.
(¬2) فعن الحَسَن - رضي الله عنه -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع فرأى رجلاً يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه فرآه رجلٌ فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشرّ لك، وإن كفرك فهو خير لك وشرّ له، قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثُه» في سنن الدارمي2: 468، وسنن البيهقي الكبير6: 240.