أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الولاء

قال: (وليس للنِّساء من الولاء إلا ولاء مَن أعتقنَ، أو أَعْتَقَ مَن أعتقنَ، أو جَرَّ ولاء مُعتقهنَّ)؛ لأنهنّ لسن بعصبةٍ، أو لأنّ السَّبب النُّصرة، ولسن من أهلها، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للنِّساء من الولاء إلا مَن أعتقن، أو أعتق مَن أعتقن، أو كاتبن أو كاتب مَن كاتبن، أو جَرَّ ولاء معتقهنّ أو معتق معتقهنّ» (¬1).
وهذا دليلٌ على ثبوت الولاء لهنّ إذا أعتقن أو كنّ سبباً في الإعتاق، وينفي ثبوت الولاء لهنّ بعد ذلك، ويؤيِّدُ هذا حديث ابنة حمزة (¬2)، وقد ذُكِر في
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود وعليّ وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -: «أنَّهم كانوا يجعلون الولاء للكبير مِنَ العصبة ولا يورثون النساء مِنَ الولاء إلاّ ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن» في سنن البيهقي الكبير10: 306،.
وعن إبراهيم - رضي الله عنه -: «كان عمر وعليّ وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - لا يورثون النساء مِن الولاء إلا ما أعتقن» في سنن البيهقي الكبير10: 306.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه - أنَّه قال: «لا ترث النساء مِن الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق مَن أعتقن» في مصنّف ابنُ أبي شيبة6: 289.
وعن يحيى بن الجزار عن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «لا ترث النساء مِن الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن» في مصنف عبد الرزّاق 9: 36.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - نحوه، قال الحكم: «وكان شريح - رضي الله عنه - يقوله» في مصنف عبد الرزّاق9: 36.
(¬2) فعن بنت حمزة، قالت: «مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف» في سنن ابن ماجة2: 913، وسنن النسائي الكبرى6: 129.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2817