تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
فعلى أيِّ وصفٍ وُجِد كان خُروجاً، سواءٌ كان راكباً أو ماشياً من الباب أو من السَّطح أو من ثقبٍ في الحائطِ أو تَسَوَّرَ الحائطَ، إلاَّ أن يقول: من باب الدَّار، فلا يحنث إلا بالخروج من الباب.
قال: (حَلَفَ لا يخرج فأَمَرَ رَجلاً فأَخرجه حَنَثَ)؛ لأنّ الفعلَ مُضافٌ إليه بالأَمر كما إذا ركب دابّةً فخرجت به.
(وإن أَخرجه مُكرَهاً لا يحنث)؛ لعدم إضافةِ الفِعْلِ إليه؛ لعدم الأمر، وهو مُخْرَجٌ وليس بخارجٍ.
وقيل: إن قَدِرَ على الامتناعِ حَنِثَ عند مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -؛ لأنّه لَمّا لم يمتنع مع القُدْرةِ صار كأنّه فَعَلَ الدُّخول كرُكوب الدَّابّة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه لا يحنث، وهو الصَّحيحُ (¬1)؛ لأنّه ليس بداخل.
ورَوَى مُحمَّدٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو حَمَلَه برضاه لا بأَمْره لا يَحْنَثُ؛ لأنّه ليس بفاعل للدُّخول، واليَمينُ مُنْعقدةٌ على الفِعلِ دون الرِّضا والإرادة، أو نقول: الفِعلُ إنّما يُضاف إليه بأَمْره، وقيل: يَحْنَثُ.
والحَلْفُ على الدُّخول على هذه الوجوه.
¬__________
(¬1) وصححه في الهداية2: 323، والبحر الرائق4: 335، وغيرها.
قال: (حَلَفَ لا يخرج فأَمَرَ رَجلاً فأَخرجه حَنَثَ)؛ لأنّ الفعلَ مُضافٌ إليه بالأَمر كما إذا ركب دابّةً فخرجت به.
(وإن أَخرجه مُكرَهاً لا يحنث)؛ لعدم إضافةِ الفِعْلِ إليه؛ لعدم الأمر، وهو مُخْرَجٌ وليس بخارجٍ.
وقيل: إن قَدِرَ على الامتناعِ حَنِثَ عند مُحمَّدٍ - رضي الله عنه -؛ لأنّه لَمّا لم يمتنع مع القُدْرةِ صار كأنّه فَعَلَ الدُّخول كرُكوب الدَّابّة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه لا يحنث، وهو الصَّحيحُ (¬1)؛ لأنّه ليس بداخل.
ورَوَى مُحمَّدٌ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو حَمَلَه برضاه لا بأَمْره لا يَحْنَثُ؛ لأنّه ليس بفاعل للدُّخول، واليَمينُ مُنْعقدةٌ على الفِعلِ دون الرِّضا والإرادة، أو نقول: الفِعلُ إنّما يُضاف إليه بأَمْره، وقيل: يَحْنَثُ.
والحَلْفُ على الدُّخول على هذه الوجوه.
¬__________
(¬1) وصححه في الهداية2: 323، والبحر الرائق4: 335، وغيرها.