تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
حَلَفَ لا يدخلُ بيتَ فلانٍ ولا نيّةَ له فدَخَلَ بيتاً هو ساكنُه حَنَثَ، سواءٌ كان مِلكَه أو لم يكن؛ لأنّه يُضاف إليه عرفاً، بخلافِ ما إذا حَلَفَ لا يَركبُ دابّةَ فلان أو لا يستخدم عبدَه حيث لا يحنثُ بالعبدِ والدّابَّة المستأجرين، فإنّه لا يُضافُ إليه عادةً.
ولو دَخَلَ داراً هي ملكُ فلان يَسكنُها غيرُه في روايةٍ: لا يحنث؛ لأنّ الإضافةَ بالسُّكنى، وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: أنّه يحنث؛ لأنّها مُضافةٌ إلى المالكِ بملكِ الرَّقبة، وإلى المستأجرِ بملكِ المنفعة، وكلاهما حقيقةٌ.
حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلان فدَخَلَ داراً مُشتركةً بينه وبين فلانٍ، وفلانٌ ساكنُها لا يحنثُ.
وإن حَلَفَ لا يَزْرَعُ أرضَه فزَرَعَ أرضاً مُشتركةً حَنَثَ؛ لأنَّ كلَّ جزءٍ
من الأرضِ أرضٌ، وليس بعضُ الدَّار داراً تَسميةً وعُرفاً.
حَلَفَ لا يدخلُ دارَ فلانةٍ فدخل دارها وزوجُها يَسْكُنُها لا يحنثُ؛ لأنّ الدّارَ تُنْسَبُ إلى السَّاكن.
حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلانٍ وله دارٌ يَسْكُنُها ودارُ غَلّة، فدَخَلَ دارَ الغلّةَ لا يحنث (¬1).
¬__________
(¬1) أي إذا لم يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار يسكنها، كما في المحيط4: 320.
ولو دَخَلَ داراً هي ملكُ فلان يَسكنُها غيرُه في روايةٍ: لا يحنث؛ لأنّ الإضافةَ بالسُّكنى، وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: أنّه يحنث؛ لأنّها مُضافةٌ إلى المالكِ بملكِ الرَّقبة، وإلى المستأجرِ بملكِ المنفعة، وكلاهما حقيقةٌ.
حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلان فدَخَلَ داراً مُشتركةً بينه وبين فلانٍ، وفلانٌ ساكنُها لا يحنثُ.
وإن حَلَفَ لا يَزْرَعُ أرضَه فزَرَعَ أرضاً مُشتركةً حَنَثَ؛ لأنَّ كلَّ جزءٍ
من الأرضِ أرضٌ، وليس بعضُ الدَّار داراً تَسميةً وعُرفاً.
حَلَفَ لا يدخلُ دارَ فلانةٍ فدخل دارها وزوجُها يَسْكُنُها لا يحنثُ؛ لأنّ الدّارَ تُنْسَبُ إلى السَّاكن.
حَلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ فلانٍ وله دارٌ يَسْكُنُها ودارُ غَلّة، فدَخَلَ دارَ الغلّةَ لا يحنث (¬1).
¬__________
(¬1) أي إذا لم يدل الدليل على دار الغلة؛ لأن داره مطلقاً دار يسكنها، كما في المحيط4: 320.