اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

والعورةُ عورتان:
1.غليظةٌ: وهي السَّوأتان.
2.وخفيفةٌ: وهي ما سواهما.
فالمانعُ من الغليظةِ ما تبدو زيادةً على قدرِ الدرهم (¬1).
¬__________
(¬1) هذا محلُّ نظر في حكم الانكشاف المانع لجواز الصلاة وغير المانع، والعورة الغليظة: هي القبل والدبر والخصية من الرجل، والخفيفة: هي العانة والفخذان والإليتان والركبتان من الرجل، وما عدا القبل والدبر من النساء خفيفة. كما في الهدية ص51.
وما ذكره المصنف على اختيار الكرخي حيث ذكر في كتابه أنه يعتبر في السوأتين قدر الدرهم، وفيما عدا ذلك الربع، وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كالنجاسة، ثم في النَّجاسة الغليظة يعتبر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فكذا في العورة، وأما على اختيار عامة العلماء يعتبر انكشاف الربع مانعاً.
وما ذهب إليه الكرخيّ وهمٌ؛ لأنه قصد به التَّغليظ في العورة الغليظة خفف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، وهو لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة وإن كان جميع الدُّبر مكشوفاً، وهو تناقض، كما في العناية1: 262.
وهذا في حق صحة الصلاة وعدمها أما في حق النظر، فإن حكم العورةِ في الركبةِ أَخفُّ منه في الفخذ، وفي الفخذ أخفُّ منه في السوءة، حتى أنّ كاشفَ الركبة ينكرُ عليه برفق، وكاشفُ الفخذِ يعنَّف عليه، وكاشفُ السوءةِ يؤدَّب ويضرب إن أصرّ، وما يباح إليه النظر من الرجل فكذلك المس؛ لأن ما ليس بعورة يجوز مسه كما يجوز النظر إليه، كما في المبسوط 10: 147،والتبيين 6: 18، والهداية 10: 29، ودرر الحكام 1: 313، ورد المحتار 6: 366، وغيرها.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2817