تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
بخلافِ غير المَطبوخ وعَصير العِنب؛ لأنّه كذلك مُتصلٌ بها إلا أنّه مُنْكَتمٌ، فزالَ الانكتامُ بالعَصير.
ولو أَكَلَ من عين النَّخْلةِ لا يَحْنَثُ؛ لأنّها حَقيقةٌ مَهْجورةٌ.
(و) لو حَلَفَ لا يَأكلُ (من هذه الشَّاةِ فعلى اللَّحْم واللَّبَن والزُّبَد)؛ لما مَرّ، وفي الاستحسان: على اللَّحْم خاصّةً؛ لأنّ عينَ الشَّاة مأكولٌ، فانصرفت اليَمينُ إلى اللَّحم خاّصةً، ولا يَحْنَثُ باللَّبن والزُّبْد والسَّمن.
قال: (ولا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمكِ في البَيْضِ)؛ للعُرف، فإنّ اسم البَيْض عُرفاً يَتَناول بيضَ الطَّير كالدَّجاج والأُوَز ممَّا له قِشْرٌ، فلا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمك إلا بنيّةٍ؛ لأنّه بيضٌ حقيقةً، وفيه تشديدٌ على نفسِهِ.
(والشِّراءُ كالأَكل)، فاليَمينُ على الشِّراء كاليَمين على الأَكل.
حَلَفَ لا يَأكلُ حَراماً فاضطرَّ إلى الميتةِ والخَمْرِ فَأَكَلَ، رُوي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يَحْنَثُ؛ لأنّه حَرامٌ، إلا أنّه مَرفوعُ الإثم عن المُضطر كفعل الصَّبيِّ والمَعتوه، والحَرامُ لا يُوصَفُ بأنّه حَلالٌ لهما، وإن وَضَعَ الإثمَ عنهما.
ورُوِي عنه: أنّه لا يَحْنَثُ، وعن محمد - رضي الله عنه -: ما يَدَلُّ عليه، فإنّه قال في الإكراه: إن اللهَ تعالى أَحَلَّ المَيتةَ حالة الضَّرورة، فإذا امتنعَ عن الأكل حالةَ الإكراه أَثِمَ.
ولو أكلَ طَعاماً مَغصوباً حَنَثَ.
ولو اشترى بدرهم مَغصوب لا يَحْنَثُ.
ولو أَكَلَ من عين النَّخْلةِ لا يَحْنَثُ؛ لأنّها حَقيقةٌ مَهْجورةٌ.
(و) لو حَلَفَ لا يَأكلُ (من هذه الشَّاةِ فعلى اللَّحْم واللَّبَن والزُّبَد)؛ لما مَرّ، وفي الاستحسان: على اللَّحْم خاصّةً؛ لأنّ عينَ الشَّاة مأكولٌ، فانصرفت اليَمينُ إلى اللَّحم خاّصةً، ولا يَحْنَثُ باللَّبن والزُّبْد والسَّمن.
قال: (ولا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمكِ في البَيْضِ)؛ للعُرف، فإنّ اسم البَيْض عُرفاً يَتَناول بيضَ الطَّير كالدَّجاج والأُوَز ممَّا له قِشْرٌ، فلا يَدْخُلُ بَيْضُ السَّمك إلا بنيّةٍ؛ لأنّه بيضٌ حقيقةً، وفيه تشديدٌ على نفسِهِ.
(والشِّراءُ كالأَكل)، فاليَمينُ على الشِّراء كاليَمين على الأَكل.
حَلَفَ لا يَأكلُ حَراماً فاضطرَّ إلى الميتةِ والخَمْرِ فَأَكَلَ، رُوي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يَحْنَثُ؛ لأنّه حَرامٌ، إلا أنّه مَرفوعُ الإثم عن المُضطر كفعل الصَّبيِّ والمَعتوه، والحَرامُ لا يُوصَفُ بأنّه حَلالٌ لهما، وإن وَضَعَ الإثمَ عنهما.
ورُوِي عنه: أنّه لا يَحْنَثُ، وعن محمد - رضي الله عنه -: ما يَدَلُّ عليه، فإنّه قال في الإكراه: إن اللهَ تعالى أَحَلَّ المَيتةَ حالة الضَّرورة، فإذا امتنعَ عن الأكل حالةَ الإكراه أَثِمَ.
ولو أكلَ طَعاماً مَغصوباً حَنَثَ.
ولو اشترى بدرهم مَغصوب لا يَحْنَثُ.