تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأيمان
ولمُحمَّدٍ - رضي الله عنه - في النَّفس والعبد أن ولايتَه عليهما فَوْقَ ولايتِهِ على ولدِه، فكان أولى بالجَواز.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ وجوب الشَّاة على خلافِ القياس عرفناه استدلالاً بقصّة الخليل - عليه السلام -، وإنّما وردت في الولد، فيَقْتَصِرُ عليه.
ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيءٌ بالإجماع؛ لأنّ النَّصَّ ورد بلفظ الذَّبح، والنَّحر مثله، ولا كذلك القتل، ولأن الذَّبح والنَّحر وردا في القرآن على وجه القربة والتُّعبُّد، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبةِ والانتقام والنَّهي، ولأنّه لو نَذَرَ ذَبْح الشَّاة بلفظ القَتْل لا يَصِحُّ، فهذا أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ وجوب الشَّاة على خلافِ القياس عرفناه استدلالاً بقصّة الخليل - عليه السلام -، وإنّما وردت في الولد، فيَقْتَصِرُ عليه.
ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيءٌ بالإجماع؛ لأنّ النَّصَّ ورد بلفظ الذَّبح، والنَّحر مثله، ولا كذلك القتل، ولأن الذَّبح والنَّحر وردا في القرآن على وجه القربة والتُّعبُّد، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبةِ والانتقام والنَّهي، ولأنّه لو نَذَرَ ذَبْح الشَّاة بلفظ القَتْل لا يَصِحُّ، فهذا أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.