تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
(وحدُّ الزَّاني إن كان مُحصناً: الرَّجم بالحِجّارة حتى يَموتَ)؛ لحديث ماعز أنّه - صلى الله عليه وسلم - «رجمه وكان مُحصناً» (¬1)، وقال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بثلاث»، وذكر منها: «أو زنا بعد إحصان» (¬2)، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «رَجَمَ الغامدية» (¬3).
وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّه قال: ممّا أَنزل الله تعالى آية الرَّجم: «الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارجموهما البتة» (¬4)، وهذا ممَّا قالوا: إنّه قرآنٌ نُسِخ لَفْظُه وبَقِي معناه، وعلى ذلك إجماعُ العلماء.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز - رضي الله عنه - بعد إقراره مرَّات: (أَبِكَ جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري 6: 2499، وصحيح مسلم 3: 1318.
(¬2) فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» في سنن أبي داود 4: 170، وسنن الترمذي 4: 460، وحسنه.
(¬3) فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «رجمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المرأةَ الغامديّةَ بحصاة، وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه» في سننِ أبي داود 2: 587.
(¬4) فعن ابن المسيب - رضي الله عنه - خطب عمر - رضي الله عنه - الناس، فقال: « ... إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها» في الموطأ 5: 1203.
وعن زر - رضي الله عنه - قال: قال لي أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: «كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، والله عليم حكيم» في مسند أحمد 5: 132، وسنن الدارمي 2: 234، وصحيح ابن حبان 10: 273.
وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّه قال: ممّا أَنزل الله تعالى آية الرَّجم: «الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارجموهما البتة» (¬4)، وهذا ممَّا قالوا: إنّه قرآنٌ نُسِخ لَفْظُه وبَقِي معناه، وعلى ذلك إجماعُ العلماء.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز - رضي الله عنه - بعد إقراره مرَّات: (أَبِكَ جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم) في صحيح البخاري 6: 2499، وصحيح مسلم 3: 1318.
(¬2) فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» في سنن أبي داود 4: 170، وسنن الترمذي 4: 460، وحسنه.
(¬3) فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «رجمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المرأةَ الغامديّةَ بحصاة، وكانت أقرّت بالزنا: ثمَّ قال للناس: ارموا واتّقوا الوجه» في سننِ أبي داود 2: 587.
(¬4) فعن ابن المسيب - رضي الله عنه - خطب عمر - رضي الله عنه - الناس، فقال: « ... إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها» في الموطأ 5: 1203.
وعن زر - رضي الله عنه - قال: قال لي أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: «كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها قال: قلت له: ثلاثاً وسبعين آية فقال: قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله، والله عليم حكيم» في مسند أحمد 5: 132، وسنن الدارمي 2: 234، وصحيح ابن حبان 10: 273.