تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأشربة
والسُّنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حُرِّمت الخمر لعينها» (¬1)، وقد تواتر تحريمها عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وعليه إجماعُ الأُمّة.
ويتعلَّق بها أحكامٌ أُخر:
منها: أنّه يَكْفُرُ مُستحلُّها؛ لثبوتِ حُرْمَتِها بدليلٍ مقطوعٍ به.
ومنها: أنّ نجاستَها مغلَّظةٌ؛ لثبوتها بالدَّليل القَطعيِّ.
¬__________
(¬1) سبقه تخريجه موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنهم -: «حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شراب» في شرح معاني الآثار4: 221، وسنن البيهقي الكبير10: 213، وفي سنن النسائي الكبرى5: 108: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها».
وعن سالم، عن أبيه - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل لعن الخمر لعينها، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها» في المعجم الأوسط3: 141.
(¬2) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة، قال: يا أيها الناس، إنّ الله تعالى يَعْرض بالخَمر، ولعلّ الله سينزل فيها أمراً، فمَن كان عنده منها شيء، فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، ولا يبع، قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها» في صحيح مسلم3: 1205.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» في سنن أبي داود3: 279.
ويتعلَّق بها أحكامٌ أُخر:
منها: أنّه يَكْفُرُ مُستحلُّها؛ لثبوتِ حُرْمَتِها بدليلٍ مقطوعٍ به.
ومنها: أنّ نجاستَها مغلَّظةٌ؛ لثبوتها بالدَّليل القَطعيِّ.
¬__________
(¬1) سبقه تخريجه موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنهم -: «حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شراب» في شرح معاني الآثار4: 221، وسنن البيهقي الكبير10: 213، وفي سنن النسائي الكبرى5: 108: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها».
وعن سالم، عن أبيه - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل لعن الخمر لعينها، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها، وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها» في المعجم الأوسط3: 141.
(¬2) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة، قال: يا أيها الناس، إنّ الله تعالى يَعْرض بالخَمر، ولعلّ الله سينزل فيها أمراً، فمَن كان عنده منها شيء، فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، ولا يبع، قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها» في صحيح مسلم3: 1205.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» في سنن أبي داود3: 279.