تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأشربة
ومنها: أنَّها لا قيمةَ لها في حقِّ المسلم، حتى لا يجوز بيعُها، ولا يَضْمَنُ غاصبُها ولا مُتلفها؛ لأنَّ ذلك دليلَ عِزّتِها، وتحريمُها دليلُ إهانتِها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّم بيعَها وأكلَ ثَمَنِها» (¬1).
ومنها: حُرمةُ الانتفاع بها لِنَجاستِها، ولأنّ في الانتفاع بها تقريبَها، واللهُ تعالى يقول: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].
ومنها: أنّه يُحدُّ بشربِ القَليل منها على ما بيَّنّاهُ في بابها.
ومنها: أنّ الطَّبخَ لا يُحلُّها؛ لأنّ الطَّبخ في العَصير يَمْنَعُ الحُرمة، ولا يَرْفَعُها.
ومنها: جَوازُ تخليلِها على ما يَأتي إن شاءَ اللهُ تعالى.
(الثَّاني: العَصيرُ إذا طُبخ فذَهَبَ أقلُّ من ثُلُثِيه، وهو الطِّلاء).
وقيل: إذا ذَهَبَ ثُلُثُه، فهو الطِّلاءُ.
(وإن ذَهَبَ نِصْفُهُ فالمْنَصَّفُ).
وإن طُبخ أَدْنى طَبخةً فالباذِقُ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنّ رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارّ إنساناً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟، فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حَرَّمَ شربَها حَرَّمَ بيعَها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها» في صحيح مسلم3: 1206.
ومنها: حُرمةُ الانتفاع بها لِنَجاستِها، ولأنّ في الانتفاع بها تقريبَها، واللهُ تعالى يقول: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].
ومنها: أنّه يُحدُّ بشربِ القَليل منها على ما بيَّنّاهُ في بابها.
ومنها: أنّ الطَّبخَ لا يُحلُّها؛ لأنّ الطَّبخ في العَصير يَمْنَعُ الحُرمة، ولا يَرْفَعُها.
ومنها: جَوازُ تخليلِها على ما يَأتي إن شاءَ اللهُ تعالى.
(الثَّاني: العَصيرُ إذا طُبخ فذَهَبَ أقلُّ من ثُلُثِيه، وهو الطِّلاء).
وقيل: إذا ذَهَبَ ثُلُثُه، فهو الطِّلاءُ.
(وإن ذَهَبَ نِصْفُهُ فالمْنَصَّفُ).
وإن طُبخ أَدْنى طَبخةً فالباذِقُ.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنّ رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارّ إنساناً، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟، فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حَرَّمَ شربَها حَرَّمَ بيعَها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها» في صحيح مسلم3: 1206.