تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب السَّرقة
فإن كانت يدُه اليُمنى ذاهبةٌ أو مَقْطوعةٌ تُقْطَعُ رِجْلُه اليُسرى من المَفْصل، وإن كانت رِجْله اليُسرى مُقطوعةً فلا قَطْع عليه؛ لما فيه من الاستهلاك على ما بيَّنّا، ويَضْمَنُ السَّرقةَ ويُحبس حتى يتوبَ.
قال: (فإن كان أَقْطَعَ اليد اليُسرى أو أَشَلَّها أو إبهامَها أو أُصبعين سِواها، وفي روايةٍ: ثلاثُ أصابع، أو أَقطع الرِّجل اليُمنى أو أَشَلَّها أو بها عرجٌ يَمنعُ المَشْي عليها لم تُقْطَعْ يَدُه اليُمنى ولا رِجْلُه اليُسرى).
وجملَتُه: أنّه مَتَى كان بحالٍ لو قُطِعت يدُه اليُمنى لا يَنتفع بيدِه اليُسرى، أو لا يَنْتَفِعُ برجلِه اليُمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقْطَع؛ لأنّ فيه تفويتَ جِنْس المَنْفعة بَطْشاً أو مَشياً.
وقِوام اليدِ بالإبهام، فعَدَمُها أو شَلَلُها، كشَلَلِ جميع اليد، ولو كانت أُصبعٌ واحدةٌ سوى الإبهام مقطوعةً أو شلاءَ قُطِع؛ لأنّ فواتَ الواحدة لا يوجب نقصاً ظاهراً في البَطْش، بخلافِ الأُصبعين؛ لأنّهما كالإبهام في البَطْش.
ولو كانت اليدُ اليُمنى شَلَّاء أو ناقصةَ الأصابع يُقْطَعُ في ظاهر
الرِّواية؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ بالنَّصِّ قَطْعُ يدِه اليُمنى دون اليُسرى، واستيفاءُ النَّاقص عند تَعَذَّر استيفاءِ الكامل جائزٌ.
قال: (فإن كان أَقْطَعَ اليد اليُسرى أو أَشَلَّها أو إبهامَها أو أُصبعين سِواها، وفي روايةٍ: ثلاثُ أصابع، أو أَقطع الرِّجل اليُمنى أو أَشَلَّها أو بها عرجٌ يَمنعُ المَشْي عليها لم تُقْطَعْ يَدُه اليُمنى ولا رِجْلُه اليُسرى).
وجملَتُه: أنّه مَتَى كان بحالٍ لو قُطِعت يدُه اليُمنى لا يَنتفع بيدِه اليُسرى، أو لا يَنْتَفِعُ برجلِه اليُمنى لآفةٍ كانت قبل القطع لا يُقْطَع؛ لأنّ فيه تفويتَ جِنْس المَنْفعة بَطْشاً أو مَشياً.
وقِوام اليدِ بالإبهام، فعَدَمُها أو شَلَلُها، كشَلَلِ جميع اليد، ولو كانت أُصبعٌ واحدةٌ سوى الإبهام مقطوعةً أو شلاءَ قُطِع؛ لأنّ فواتَ الواحدة لا يوجب نقصاً ظاهراً في البَطْش، بخلافِ الأُصبعين؛ لأنّهما كالإبهام في البَطْش.
ولو كانت اليدُ اليُمنى شَلَّاء أو ناقصةَ الأصابع يُقْطَعُ في ظاهر
الرِّواية؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ بالنَّصِّ قَطْعُ يدِه اليُمنى دون اليُسرى، واستيفاءُ النَّاقص عند تَعَذَّر استيفاءِ الكامل جائزٌ.