تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
الشِّمال تحت السُّرّة» (¬1).
والمرأةُ تضعُ يدها على صدرها (¬2)؛ لأنّه أسترُ لها.
ويقبضُ بكفِّه اليُمنى رسغ اليُسرى، كما فَرَغ من التكبير فهو أبلغُ في التَّعظيم.
وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة؛ لأنّه قيام ممتدٌّ كالقراءة (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» في سنن البيهقي الكبير2: 45، وسنن الدارقطني2: 30، ومعرفة السنن6: 285، وتمام الكلام على السند في الإخبار1: 120.
وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعَ يمينه على شمالِهِ في الصلاةِ تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة3: 320 بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنّف، وسنده جيد، ورواتُهُ كلّهم ثقات، كما في التعريف والإخبار 1: 121.
وعن علي - رضي الله عنه - قال: «السنة وضع الكفّ على الكفّ تحت السُّرّة» في سنن أبي داود 1: 201، وهو حسن، كما في إعلاء السنن 2: 182.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرّة» في سنن أبي داود 1: 201.
وعن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: «يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 343، قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد، كما في إعلاء السنن 2: 185.
(¬2) أي بلا تحليق؛ لأنه أستر لها، كما في الوقاية ص147.
(¬3) أي يضع في القنوت وصلاة الجنازة عندهما؛ لأنّ فيهما ذكراً مسنوناً، خلافاً لمحمّد،
فيرسل فيهما عنده؛ لعدم القراءة، ويرسل في قومة الرُّكوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا؛ لأنّه ليس فيهما ذكر مسنون ممتد وقراءة، كما في مجمع الأنهر1: 94.
والمرأةُ تضعُ يدها على صدرها (¬2)؛ لأنّه أسترُ لها.
ويقبضُ بكفِّه اليُمنى رسغ اليُسرى، كما فَرَغ من التكبير فهو أبلغُ في التَّعظيم.
وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة؛ لأنّه قيام ممتدٌّ كالقراءة (¬3).
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» في سنن البيهقي الكبير2: 45، وسنن الدارقطني2: 30، ومعرفة السنن6: 285، وتمام الكلام على السند في الإخبار1: 120.
وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضعَ يمينه على شمالِهِ في الصلاةِ تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة3: 320 بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وقد سقطت لفظة: «تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنّف، وسنده جيد، ورواتُهُ كلّهم ثقات، كما في التعريف والإخبار 1: 121.
وعن علي - رضي الله عنه - قال: «السنة وضع الكفّ على الكفّ تحت السُّرّة» في سنن أبي داود 1: 201، وهو حسن، كما في إعلاء السنن 2: 182.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرّة» في سنن أبي داود 1: 201.
وعن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: «يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 343، قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد، كما في إعلاء السنن 2: 185.
(¬2) أي بلا تحليق؛ لأنه أستر لها، كما في الوقاية ص147.
(¬3) أي يضع في القنوت وصلاة الجنازة عندهما؛ لأنّ فيهما ذكراً مسنوناً، خلافاً لمحمّد،
فيرسل فيهما عنده؛ لعدم القراءة، ويرسل في قومة الرُّكوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا؛ لأنّه ليس فيهما ذكر مسنون ممتد وقراءة، كما في مجمع الأنهر1: 94.