تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وروى الحَسَن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - الإرسال فيهما، وهو قول محمّد - رضي الله عنه -، وهو اختيارُ مشايخنا - رضي الله عنه - (¬1)؛ لأنّها قومةٌ لا قراءة فيها كما بين الرُّكوع والسُّجود.
وبين تكبيرات العيدين يُرسلُهما؛ لأنّ الوضعَ لا يفيد؛ لتتابع التَّكبيرات.
قال: (ويقول: سبحانك اللهم ... إلى آخره)، وزاد مُحمّد - رضي الله عنه -: «وجلّ ثناؤك»، ولا يَزيد عليه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجمع بينه وبين قوله ـ وجهت وجهي ـ إلى آخره؛ لأنّ الأخبارَ وردت بهما، فيجمع بينهما.
ولهما: ما روى ابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنّه كان إذا كَبّر
¬__________
(¬1) عند محمد - رضي الله عنه -: يعتمد في كلّ قيام شرع فيه قراءة؛ لأنّ الوضعَ إنما شرع مخافة اجتماع الدم في رءوس الأصابع، وإنما يخاف حالة القراءة؛ لأن السُّنة تطويلها.
والمختار قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوضع يكون في كل قيام سُنّ فيه ذكر؛ لأن الوضع شرع للخضوع، وهو مطلوب في حالة الذكر، قال شمس الأئمة الحلواني: إن كل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال، وكل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنة فيه الوضع، وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرَخسيّ والصّدرُ الكبيرُ برهانُ الأئمة والصدرُ الشَّهيد، كما في مجمع الأنهر1: 94.
وبين تكبيرات العيدين يُرسلُهما؛ لأنّ الوضعَ لا يفيد؛ لتتابع التَّكبيرات.
قال: (ويقول: سبحانك اللهم ... إلى آخره)، وزاد مُحمّد - رضي الله عنه -: «وجلّ ثناؤك»، ولا يَزيد عليه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجمع بينه وبين قوله ـ وجهت وجهي ـ إلى آخره؛ لأنّ الأخبارَ وردت بهما، فيجمع بينهما.
ولهما: ما روى ابن مسعود وأنس - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنّه كان إذا كَبّر
¬__________
(¬1) عند محمد - رضي الله عنه -: يعتمد في كلّ قيام شرع فيه قراءة؛ لأنّ الوضعَ إنما شرع مخافة اجتماع الدم في رءوس الأصابع، وإنما يخاف حالة القراءة؛ لأن السُّنة تطويلها.
والمختار قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الوضع يكون في كل قيام سُنّ فيه ذكر؛ لأن الوضع شرع للخضوع، وهو مطلوب في حالة الذكر، قال شمس الأئمة الحلواني: إن كل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال، وكل قيام فيه ذكر مسنون، فالسنة فيه الوضع، وبه كان يفتي شمس الأئمة السَّرَخسيّ والصّدرُ الكبيرُ برهانُ الأئمة والصدرُ الشَّهيد، كما في مجمع الأنهر1: 94.