اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

وما يُؤخذُ منهم هَديةً أو سَرقةً أو ِخلْسةً أو هِبةً فليس بغنيمةٍ، وهو للآخذ خاصّة.
قال: (ولا تُقْسَمُ غنيمةٌ في دار الحرب)، لكن يخرجها إلى دارِ الإسلام فيَقْسِمُها.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن قُسِمت في دارِ الحرب جازَ، وأَحبُّ إليَّ أن تقسمَ في دار الإسلام.
(ولا يجوز بيعُها قبل القِسمةِ)، ولا في دار الحرب.
(ومَن ماتَ من الغانمين في دار الحَرْب فلا سَهْم له، وإن مات بعد إحرازِها بدارنا فنصيبُه لورثتِهِ)، وإذا لحقهم المددُ في دار الحَرْب شاركوهم فيها، ولا تُضْمَنُ بالإتلاف.
وأصلُه: أنّ الغَنائم لا تُمْلَكُ بالإصابةِ ويَثْبُتُ فيها الحَقُّ، وهو اليدُ النَّاقلة المُتَصَرِّفة ويتأكد الحقُّ بالإحراز ويَثْبُتُ بالقِسْمة، فلو أَسْلم الأَسير بعد الأخذ قبل الإحراز لا يكون حُرّاً، ولو أَسْلَمَ قبل الأخذِ يكون حُرّاً، والدَّليلُ أنّه - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيع الغَنيمةِ في دار الحَرْب» (¬1).
¬__________
(¬1) قال المخرجون: لم نجده، كما في الإخبار3: 120.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 2817